responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 275


نجسا لم يؤثر في نجاسة محال وضوئه لأنها كانت متنجسة والمتنجس لا يتنجس ثانيا إذا كانت النجاسة الثانية التي يلاقيها من سنخ الأولى وإن كان الماء الثّاني نجسا فقد زال نجاسة محاله بالغسل بالماء الأول وتنجست بملاقاتها للماء الثاني لكن النجاسة الثانية مشكوكة الحدوث فلا يحصل القطع بحدوث نجاسة المحال بالاستعمالين .
أقول على ما فرضناه عند كون الماء الأخير قليلا يحصل القطع بنجاسة المحال في أول آن ملاقاتها مع الماء الثاني قبل خروج الغسالة عنها لأنه ان كان الماء الأول نجسا فقد كانت المحال باقية على نجاستها السابقة ولم يطهر في آن ملاقاتها مع الماء الثاني قبل تمام الغسل به بشرائطه من انفصال الغسالة ونحوه وإن كان الماء الثاني نجسا فتنجس المحال بملاقاتها معه في أول آن الملاقاة فهذا الفرض لا ينفع في زوال القطع بنجاسة المحال في ذاك الآن فيستصحب بقائها عند الشك فيه من غير معارض . وإن منع عن القطع بحدوث النجاسة بأحد الاستعمالين لاحتمال نجاسة الماء الأول وإن ملاقاته لا يؤثر في تنجس المتنجس قال ( قده ) وثانيها إنه على تقدير طهارة محل الوضوء بتكراره يغسل المحل بهما متعاقبا لأنه بعد تكرار الوضوء يقطع برفع الحدث ونجاسة المحل باستعمال المائين وبتكرار الغسل بهما على التعاقب يقطع بزوال النّجاسة الحادثة ويشك في حدوث نجاسة بالاستعمال الأخير لكنها مشكوكة صرفة .
أقول وهذا الفرض هو بعينه ما حكاه عن بعض محققي معاصريه ورد عليه بأنه تخيل محض وقد عرفت منا أنه لا يثمر في أحداث القطع بزوال النجاسة الحادثة بالاستعمالين حيث انه في الآن الأول من الملاقاة للغسلة الأخيرة يقطع بنجاسة المحال وتلك النجاسة المقطوعة بعد تمام الغسلة الأخيرة مشكوكة البقاء من جهة الشك في طهارة الماء الذي يغسل به فيجري الاستصحاب في بقائها .
قال قده ( وثالثها ) أن يقال إن المقصود في المقام مجرد فرض صحة الوضوء وإمكان رفع الحدث به وإن كان الوضوء لغير ما هو مشروط بالطهارة كالوضوء المنذور أو لقراءة القرآن وإن كان جواز الدّخول فيما يشترط فيه الطهارة عن الخبث مشروطا بغسل مواضع الوضوء بالماء الأخر مع التمكن منه .
أقول وهذا الاحتمال أيضا بعيد في الغاية عن مصب كلماتهم كما لا يخفى .
فالمتحصل من جميع ما ذكرناه إمكان الاحتياط بإحراز الواقع في إتيان الصلاة

275

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست