responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 274


ملاقاتها معه ففي الآن الأول من ملاقاتها مع الماء الأول بعد الفراغ عن الوضوء بالماء الثاني يقطع بنجاستها ويشك في زوالها بالغسل بالماء الأول من جهة الشك في نجاسته فيستصحب بقائها نعم النجاسة المعلومة في الآن الأول من الملاقاة مع الماء الثاني ارتفعت بالغسل بالماء الأول بعد الفراغ عن الوضوء بالماء الثاني لكن النجاسة المقطوعة في الآن الأول من الملاقاة مع الماء الأول بعد الفراغ عن الوضوء بالماء الثاني مشكوك البقاء فتكون مجرى الاستصحاب فهذا التخلص لا يثمر شيئا . نعم لعله يثمر في حصول العلم بزوال النجاسة الحادثة بأحد الاستعمالين على سبيل الترديد وإن أورث الشك في حدوث نجاسة مستأنفة بواسطة الشك في نجاسة الماء الأول فتبصر . ثم إن ما يمكن أن يتخلَّص به من الابتلاء بالنجاسة الخبثية الاستصحابية وعدم حصول القطع بالصلاة مع الطهارة الحدثية والخبثية هو أن يحتاط بإتيان الطهارة الحدثية بأحد المشتبهين والصلاة بعده ثم غسل محال الطهارة بالاخر والتوضي بما بقي منه ثم إعادة الصلاة التي صلاها بعد الطهارة بالماء الأول فيقطع ( ح ) بوقوع صلاة من هاتين الصلاتين مع الطهارة الحدثية والخبثية لأنه إن كان الماء الأول طاهرا فوقع الصلاة الأولى مع الطَّهارتين وإن كان الطاهر هو الماء الثاني فيقع الصلاة الثانية معهما .
لا يقال الحكم بنجاسة محال الوضوء والطهارة المائية ظاهرا شرعا بالاستصحاب ينافي مع جواز الإتيان بالصلاة عقيبه من باب الاحتياط .
لأنه يقال موضوع الاحتياط هو احتمال صحة الطهارة الثانية وطهارة محالها من جهة احتمال طهارة الماء الأخير والاستصحاب لا ينفى ذاك الاحتمال كيف وهو موضوعه والحكم لا يعقل أن يكون نافيا لموضوعه لأنه ثابت على تقدير ثبوته .
ومن الغريب في المقام ما ذكره في شرح النجاة من إن تكرار الصلاة عقيب كل طهارة لا يثمر في شيء لا لتحصيل الطهارة الحدثية ولا لرفع الخبثية وقد عرفت أنه يثمر لحصول القطع بوقوع الصلاة مع الطهارة الحدثية والخبثية كما لا يخفى .
ثم انه ( قده ) ذكر فروضا ثلاثة لحصول القطع بإزالة الخبث الَّذي يقطع حصوله في الاستعمالين ( أحدها ) أن يفرض نجاسة محال الوضوء قبل استعمال الماء الأول فيغسلها بالماء الأول ثم يتوضأ من باقيه ثم يغسلها بالماء الثّاني ثم يتوضأ ببقيته فالماء الأول ان كان

274

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست