responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 273


على تعين ترك تنجيس البدن لتحصيل الطهارة المائية في المقام بطريق أولى لأولوية الدّفع عن الرّفع .
ولا يخفى إن ما فرضناه من القطع بنجاسة محال طهارته في أول آن ملاقاتها مع الماء الثّاني يختص بما إذا كان الماء الثّاني قليلا حيث يعلم في أول آن ملاقاته مع المحال بنجاسة تلك المحال اما من جهة تنجسها بالماء الأول إذا كان الماء الأول نجسا فان طهرها يتوقف على إزالة غسالة الماء المطهر عنها واما من جهة تنجسها بأول ملاقاتها مع الماء الثاني إن كان هو النجس وأما لو لم يكن الماء الثاني قليلا بل كان جاريا أو كرا مثلا فلا يحصل القطع بنجاسة المحال بأول ملاقاتها معه بناء على عدم اعتبار التعدد وانفصال الغسالة في التّطهير بغير القليل وحصول الطهر بأول ملاقاة المتنجس معه إذ ليس ( ح ) آن مشخص يقطع بحصول تنجس المحال فيه كما لا يخفى .
ويمكن رفع ما ذكرناه بما حكى عن بعض محققي من عاصرناهم من إمكان تحصيل القطع بإزالة النّجاسة الحادثة بالتكرار بغسل محالّ الطهارة بالماء الأول بعد الفراغ عن الوضوء بالثّاني قال لان النجس إن كان هو الأول فيزول تنجس المحال الحاصل بملاقاتها معه بغسلها بالماء الثاني وإن كان هو الثاني فيزول تنجسها بالغسل بالماء الأول فيقطع بزوال تلك النّجاسة الحادثة اما بالغسل بالماء الثاني واما بالغسل بالماء الأول بعد الفراغ عن الطهارة المائية بالماء الثاني لأنه إن كان الماء الثاني طاهرا فيزول تلك النّجاسة المعلومة بالتطهير بالماء الثاني وإن تنجس المحال ثانيا بملاقاتها مع الماء الأول وإن كان الثاني نجسا فتطهر المحال بالغسل بالماء الأول فالنجاسة المقطوعة الحدوث بالاستعمالين الأولين مقطوعة الزوال وإن كان يحصل الشك في نجاسة المحال بنجاسة مستأنفة من جهة انغسالها بالماء الأول بعد الفراغ عن الوضوء بالماء الثاني من جهة احتمال نجاسة الماء الأول لكنها ليست تلك النجاسة المقطوعة حدوثها بل هي مشكوكة الحدوث يرجع عند الشك فيها إلى قاعدة الطهارة .
لكن الانصاف فساد ما ذكره وذلك لأنه عند أول الملاقاة مع الماء الأول بعد الفراغ عن الوضوء بالماء الثاني يحصل له العلم بنجاسة المحال الملاقي معه إذ لو كان الماء الثاني نجسا لا يطهر المحال بأول ملاقاتها مع الماء الأول ولو كان الماء الأول نجسا فينجس المحال بأول

273

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست