responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 272


عند استعمال أحد الإنائين قطعا .
لكن الأقوى عدم جريان هذا الاستصحاب لا لان الشّخص المردد بين حصوله في الاستعمال الأول أو الأخير غير قابل للاستصحاب لأنه لا مانع عن استصحابه إذا كان مع وصفه المردد مشكوك البقاء بل لان هذا الفرد المردد في المقام ليس مشكوك البقاء بل هو على تقدير حدوثه بالاستعمال الأول مقطوع الارتفاع بسبب الاستعمال الثاني وعلى تقدير حصوله بالاستعمال الثاني مقطوع البقاء فهو في الآن المتأخر عن آن الاستعمال الثّاني اما مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع والمعتبر في إجراء الاستصحاب هو كون المستصحب في آن بقائه مشكوك البقاء مضافا إلى انه لو فرض جريانه لكان معارضا باستصحاب الطَّهارة الحاصلة في حال أحد الاستعمالين لان الماء الأول لو كان طاهرا لكان محالّ وضوئه طاهرا حينه ولو كان الماء الأول نجسا لحصل طهر المحال بالماء الثّاني فعند أحد الاستعمالين يقطع بطهارة محالّ وضوئه كما يقطع بنجاسته أيضا وإذا صح اجراء الاستصحاب في بقاء نجاسته فليصح إجرائه في طهارته أيضا فيتعارض الأصلان فيكون المرجع قاعدة الطَّهارة في الشك في طهارة محالّ الوضوء .
ويمكن فرض الكلام في محل يسلم عن كلتا المناقشتين وذلك فيما إذا كان الماءان كلاهما قليلا فتوضأ بالأول منهما ثم غسل مواضع وضوئه بالأخير ثم توضأ بما بقي منه فإنه حين ملاقاة الماء الثاني مع أعضائه بأول الملاقاة قبل خروج غسالته يقطع بنجاسة محالّ وضوئه حيث إن الماء الأول لو كان نجسا لما طهر المحل بالثاني لاشتراط إزالة غسالته في طهره ولو كان الماء الثّاني نجسا لتنجس المحل بملاقاته بأول الملاقاة ففي آن أول الملاقاة مع الماء الثاني يقطع بنجاسة محل وضوئه وهذه النّجاسة المقطوعة مشكوكة البقاء لان زوالها بطهارة الماء الثاني الَّتي هي مشكوكة فلا مانع عن استصحابها وليس لاستصحابها معارض إذ ليس آن مشخص يقطع فيه بحصول الطَّهارة حتى يستصحب بقائها فالاحتياط بالتكرار بالمائين القليلين يزاحم مع حصول النّجاسة الظَّاهرية بالاستصحاب والرجحان مع مراعاة الطهارة الخبثية لكونها بلا بدل وكون الطَّهارة المائية مع البدل كما تقدم فيما إذا كان المكلف واجدا للماء على قدر أحد الطَّهورين ودار أمره بين رفع نجاسة البدن به وبين رفع الحدث حيث يصرف في رفع الخبث ويتيمم بدلا عن الطَّهارة المائية ويدل تعيين صرفه في رفع الخبث

272

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست