نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 27
على تقديره في الفرض وفيه أولا المنع عن مساعدة العرف على تقدير التغير في الفرض بعد انكشاف كون الحكم مترتبا على التغير وانه موضوع له وثانيا على تقدير تسليم مساعدة العرف على تقدير التغير فبمنع جواز اتباعه في تلك المساعدة إذا العرف يتبع في تشخيص المفهوم من موضوعات الاحكام لكون الكلام ملغاة إليهم وان الألفاظ بمداليلها العرفية موضوعات لها لا في الأحكام المستنبطة باجتهادهم ولا في مسامحاتهم في تطبيق المفاهيم المبيّنة عندهم على ما ليس بمصاديق لها ومنها انه لو لم يحكم بنجاسة الماء الذي أريق فيه نجاسة مسلوبة الصفة التي لو لم تسلب صفتها لغيرت الماء وللزم الحكم بطهارة ماء أريق فيه أضعاف أضعافه من البول وهو بديهي البطلان ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الوهن إذ البول الذي يراق في الماء لو لم يوجب استهلاك الماء به بل كان الماء باقيا على مائيته التي كان عليها قبل الإراقة لكان من مصاديق الكلام وصغريات الفرض فكيف يجعل لازما فاسدا له وان استهلك في البول وخرج عن صدق الماء عليه خرج عن فرض الكلام الذي هو فيما إذا بقي الماء على مائيته بعد الملاقاة فهذا الوجه استعباد محض لا حقيقة له أصلا فالمتحصل من هذا البحث بطوله هو عدم الانفعال بالتغير التقديري واعتبار فعلية التغيير في انفعال الماء بالملاقاة واللَّه العاصم وهو الهادي إلى سواء السبيل مسألة 10 - لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة والبرودة والرقة والغلظة والخفّة والثقل لم ينجس ما لم يصر مضافا لدعوى عدم وجدان الخلاف فيه كما في الجواهر بل نفى الخلاف المطلق كما عن كشف اللثام بل في طهارة الشيخ الأكبر للإجماع الظاهر المصرح به في محكي الدلائل وشرح المفاتيح مضافا إلى الحصر المستفاد من الاخبار المتضمنة لذكر الأوصاف الثلاثة أو بعضها وبها يقيد إطلاق بعض الاخبار الدالة على كفاية مطلق التغير لو لم نقل بانصرافها إلى الأوصاف الثلاثة التي هي أظهر الأوصاف مسألة 11 - لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم
27
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 27