responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 263


صاحب الملاقي ومع تعارضهما وتساقطهما يبقى الأصل الجاري في الملاقي بلا معارض إلا أن تحصل الملاقاة قبل العلم الإجمالي ففقد الملاقي بالفتح ثم حصل العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو صاحبه فإنه ( قده ) قال ( ح ) بوجوب الاجتناب عن الملاقي وذكر في وجهه معارضة الأصل الجاري في الملاقي ( ح ) مع الجاري في صاحب الملاقي لعدم جريان الأصل في الملاقي ( ح ) لفقده على ما ثبت من عدم جريان الأصل فيما لا يبتلى به المكلف ولا أثر له بالنسبة إليه . وأورد عليه أستادنا المعظم العراقي ( قده ) بمنع عدم ترتب الأثر في إجراء الأصل في المفقود كيف وطهارة الملاقي من آثار طهارة الملاقي الثابتة له باستصحابها فيما إذا كان مسبوقا بالطهارة أو بقاعدتها فيما إذا لم يكن كذلك ولا يشترط في صحة إجراء الأصل في مجراه وجود المجرى والمورد عند جريانه بل المعتبر ترتب الأثر على جريانه ولو كان مفقودا كما إذا شك في صحة الوضوء من جهة الشك في نجاسة مائة فإنه يرجع في الماء إلى قاعدة الطَّهارة أو استصحابها ولو مع تلف الماء لأن الأصل ولو مع تلف الماء يؤثر في رفع حكم الشك عن الوضوء لكون الشك فيه مسببا عن الشك في الماء أو شك في بقاء نجاسة الثّوب المغسول بالماء المشكوك بقاء طهارته فإنه يستصحب بقاء طهارة الماء ويرفع به حكم الشّك في بقاء نجاسة الثوب ولو تلف الماء قال ( قده ) وهذا معلوم لا شبهة فيه وعليه فيقع التّعارض بين الأصل الجاري في الملاقي والجاري في صاحبه ويقع الأصل الجاري في الملاقي سليما عن المعارض هذا بناء على الجري على قاعدة تعارض الأصول وسقوطها في أطراف المعلوم بالإجمال بالتعارض واما بناء على علية العلم الإجمالي للتنجز وسقوط الأصول في أطراف المعلوم بالإجمال ولو لم تكن معارضة فللقول بوجوب الاحتياط في الملاقي في الصورة المذكورة أعني ما إذا كانت الملاقاة وفقد الملاقي قبل العلم الإجمالي وجه وهو عدم تأثير العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي وصاحبه حين فقدان الملاقي فلا مانع ( ح ) عن تأثير العلم الإجمالي بين نجاسة الملاقي وصاحب الملاقي قال ( قده ) ولعل الشيخ ( قده ) ذكر هذا الفرع على ما ارتكز في خاطره الشريف من علية العلم الإجمالي للتنجز وسقوط الأصول ولو لم تكن معارضة وإن كان الظاهر من بعض عبائره هو القول بالاقتضاء وإسقاط الأصول بالمعارضة وبالجملة هذا على مسلك التعارض ولما لم يكن مسلك التّعارض مرضيا عند صاحب الكفاية اتخذ في الجواب عن العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو صاحب

263

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست