responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 264


الملاقي مسلكا آخر وقال بأن الملاقي على تقدير نجاسته فرد آخر من النجس غير الملاقي ويخصه خطاب آخر بالاجتناب عنه فيكون هاهنا علمان اجماليان أحدهما يتعلق بنجاسة الملاقي وصاحبه والأخر يتعلق بنجاسة الملاقي وصاحب الملاقي وهذان العلمان في تقدم حدوث أحدهما وتأخر الأخر أو تقارنهما يتصور على ثلاثة أنحاء .
الأول أن يكون العلم بنجاسة الملاقي وصاحبه متقدما والعلم بنجاسة الملاقي وصاحب الملاقي متأخرا وفي هذه الصورة حكم بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لأن تأثير العلم الإجمالي في وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف يتوقف على تماميته في تنجز المعلوم به على كل تقدير من تقادير انطباقه على الأطراف بحيث لو انطبق على كل طرف لكان تنجزه بسبب العلم به وهذا متوقف على عدم قيام منجز آخر على بعض الأطراف فلو قام عليه منجز لسقط العلم الإجمالي عن المنجزية ولو في الطَّرف الَّذي لا يكون عليه منجز غيره وفي هذه الصورة قام العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي وصاحبه أو لا وصار صاحب الملاقي به واجب الاجتناب بوجوب منجز من ناحية هذا العلم ثم قيام العلم الإجمالي الأخير بين نجاسة الملاقي وصاحب الملاقي لا يؤثر في وجوب الاجتناب عن صاحب الملاقي لصيرورته واجب الاجتناب عن قبل العلم الأول فلا يكون مؤثرا في وجوب الاجتناب عن الملاقي أيضا .
الثاني أن يكون العلم بنجاسة الملاقي بالكسر وصاحب الملاقي بالفتح متقدما والعلم بنجاسة الملاقي وصاحبه متأخرا كما إذا علم بنجاسة أحد الإنائين مثلا ثم علم بملاقاة أحدهما المعين مع إناء ثالث وإن نجاسته على تقدير كونه نجسا ليس إلا من جهة تلك الملاقاة فإنه يحصل العلم الإجمالي بنجاسة هذا الإناء الثالث أو عديل المعلوم بالعلم الأول وحكم في هذه الصورة بوجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر وعديله دون الملاقي عكس النحو الأول الثالث أن يحصل العلمان دفعة واحدة وذلك كما إذا علم بالملاقاة أولا ثم علم إجمالا بنجاسة الملاقي والملاقي أو نجاسة صاحبهما فيكون العلم بنجاسة الملاقي وصاحبه في زمان العلم بنجاسة الملاقي وصاحب الملاقي وحكم في هذه الصورة بوجوب الاجتناب عن الملاقي والملاقي معا هذا محصل مرامه .
وقد أورد عليه تارة بأن التكليف بوجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر متأخر

264

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست