نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 262
والملاقي كقسمة أحد الإنائين قسمين وإفراغه في إنائين حيث إن كل قسمة منه طرف للعلم الإجمالي . وأجيب عن الأول بان ما يدل على وجوب الاجتناب عن النّجس لا يدل على وجوب الاجتناب عن المتنجس ما لم يكن عليه عين من النّجس والاستدلال عليه بآية الرّجز ممنوع إذ ليس المراد من الاجتناب عن النجس إلا الاجتناب عن عينه وإن دلالة الدّليل الدال على وجوب الاجتناب عن النّجس على وجوب الاجتناب عن ملاقيه مبنى على سراية الملاقي بالفتح إلى ملاقيه حتى يكون شخص وجوب الاجتناب المتعلق بالملاقى متعلقا بملاقيه من جهة توسعة موضوعه نظير ما إذا أريق في كأس من الماء النجس كأس آخر بحيث صار ماء الكأسين ماء واحدا فان نفس الحكم بوجوب الاجتناب عن الكأس الأول قبل الإلقاء يعم ويشمل ما القى عليه لا إن الماء الأول الملقى عليه يخص بخطاب والماء الأخير الملقى يخص بخطاب آخر . لكن الحكم بنجاسة الملاقي بالكسر من باب السّراية ممنوع . بل الظاهر كون وجوب الاجتناب عنه من جهة تعلق خطاب آخر مستقل به مخالف مع الخطاب المتعلق بالملاقى بالفتح في السنخ حيث انه خطاب متعلق بالاجتناب عن النجس وفي الملاقي بالكسر خطاب متعلق بالاجتناب عن المتنجس فقياس الملاقي والملاقي بإراقة ماء إناء على إناء من الماء النجس ممنوع ولو سلم صحته فيحتمل أن يكون لخصوصية النجاسة دخل في ذلك فلا دلالة فيه على وجوب الاجتناب عن ملاقي كلما يجب الاجتناب عنه ولو لم يعلم نجاسته . وعن الثاني إن الملازمة بين نجاسة الشيء وتنجس ملاقيه وإن كانت ثابتة كما سيأتي في باب النّجاسات إلا أن الملازمة بين وجوب الاجتناب عنه ووجوب الاجتناب عن ملاقيه ممنوعة . وأما عن الثالث فقد اختلف المسالك في الجواب عنه فعلى مسلك الشّيخ الأكبر ( قده ) من جريان الأصول في أطراف المعلوم بالإجمال وتساقطها بالمعارضة فيجاب بعدم معارضة الأصل الجاري في الملاقي مع الأصل الجاري في صاحب الملاقي بالفتح لكون الأصل في الملاقي بالكسر مسببيا والأصل في الملاقي بالفتح سببيا وهو في رتبة الأصل الجاري في
262
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 262