responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 239


بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة وكذا ما يبقى في الإناء بعد اهراق ماء غسالته ويدل على طهارة المتخلف في الثوب وما يبقى في الإناء بعد اهراق ماء غسالته . الإجماع على طهارته كما ادعاه غير واحد من المحققين . والسيرة القطعية بعدم الاجتناب عنه . ولزوم استحالة تطهير المتنجس لولاه إذا تنجس به بعد طهره واستبعاد التفكيك بين الحكم بنجاسته وطهارة ما فيه من الثوب المغسول أو الإناء مع عموم تنجيس كل متنجس . وتبعيته للمغسول في الطهر . وحكم العرف الارتكازي في تطهير المتلوث بالقذرات عندهم فإنهم يعاملون مع المتخلف فيه معاملة الطيب ولا يستقذرون منه بعد خروج مقدار المعتد به من غسالته . وإطلاق الاخبار الدالة على تطهير المتنجسات بالماء حيث انه ليس فيها بعد الأمر بالغسل أو الصب أو النضح والعصر ذكر عن المتخلف فيدل على طهارته .
ففي موثقة عمار السّاباطي عن الصّادق عليه السّلام قال سئل عليه السّلام عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرّة يغسل قال يغسل ثلاث مرّة يصب الماء فيه فيتحرّك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر وقال يغسل الإناء الَّذي تصيب فيه الجر ذميتا سبع مرّة فإن إطلاق قوله عليه السّلام ثم يفرغ منه وقد طهر يشمل ما إذا بقي بعد الإفراغ منه شيء من ماء غسالته فيكون محكوما بالطهارة فما يلاقيه طاهر وإن بقي في المحل نداوة من أثر الغسل قال في المعالم وهذا هو الظاهر من عبارات الأصحاب القائلين بالتنجيس وربما نسب إلى بعضهم القول بالنجاسة إذا ورد على المحل الطاهر وكان باقيا على رطوبة الحاصلة من غسله نجسا وإن تكرر ذلك لا إلى نهاية محتجا بأنه ماء قليل لاقى نجاسة وقرّب بأن طهارة المتنجس بالقليل على خلاف الأصل المقرر من نجاسة القليل بالملاقاة فيقتصر فيه على موضع الحاجة وهو المحل دون الماء ثم قال وفساد هذا الكلام أظهر من أن يبين .
مسألة 12 - تطهر اليد تبعا بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلها وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .
حكم هذه المسألة أيضا كالمسألة السابقة ثابت بالسيرة القطعية والارتكاز العرفي وإطلاق أدلة التطهير ويدل على طهارة خصوص الظرف إطلاق صحيحة محمد بن مسلم في غسل الثوب قال عليه السّلام اغسله في المركن مرتين فإن إطلاق الغسل

239

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست