responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 238


الاستنجاء وبعد ملاقاته معها يشك في بقائه على وصفه السابق فيستصحب بقائه ولا بأس بهذا الوجه وعليه فينبغي أن يقال في المقام بوجوب الاجتناب .
الوجه الثالث ما بنى عليه بعض أساتيذنا رضوان اللَّه عليه من انه كلما أنيط الرخصة في شيء على أمر وجودي بدلالة دليل إناطتها عليه يفهم بالدلالة العرفية عدمها عند الشك في ثبوت ذاك الأمر الوجودي وذلك كالاعتصام المترتب على الكرية والقصر المترتب على المسافة والمقام أيضا من هذا القبيل لإناطة طهارة الغسالة على كونها ماء الاستنجاء فيترتب عليها الطهارة عند إحراز كونها منه ويحكم بنجاستها عند الشك في كونها منه وهذه القاعدة غير ثابتة عندنا وقد تقدم البحث عنها في الماء المشكوك كريته في المسألة السابعة من مسائل الفصل المعقود في الماء الراكد .
مسألة 8 - إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى منه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .
وقد تقدم حكم غسالة الحدث الأكبر في تنبيهات حكم ما يستعمل في رفع الحدث الأكبر واما غسالة الاستنجاء فالدليل على اختصاص سلب طهوريتها في رفع الحدث بالماء القليل هو إن الدليل على سلبها عنه كان هو الإجماع كما تقدم وهو منتف في غير القليل .
وأما الدليل على جواز رفع الخبث بالماء المعتصم المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الاستنجاء فلعله الإجماع على جواز رفعه به والسيرة القطعية المستمرة من تطهير المتنجسات في الماء الكثير من غير نكير وهذا ظاهر جدا .
مسألة 9 - إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم وذلك لاستصحاب عدمه .
مسألة 10 - سلب الطهارة والطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجرى في الماء القليل دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها .
هذه المسألة إعادة للمسألة الثامنة ولعله أراد من إعادتها لتثبيت العموم بالنسبة إلى الطهارة والطهورية في رفع الحدث والخبث .
مسألة 11 - المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر فلو اخرج

238

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست