نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 240
في المركن مرتين والحكم بحصول الطَّهر يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على طهر المركن أيضا بعد تمام غسل ما فيه وإخراج من غسالته . مسألة 13 - لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ولكن مراعاة الاحتياط أولى . أما طهر المقدار الزائد بعد حصول الطهارة فلأنه ماء طاهر يلاقي محلا طاهرا فلا موجب لتنجسه . وذلك بعد فرض حصول طهر المحل بمقدار الكافي في طهارته : ولا بد من الالتزام بحصول الطهر بصرف وجوده الصادق على المقدار الكافي منه في الطهر . وأما أولوية مراعاة الاحتياط فلعد ما يجرى على المحل ما لم ينقطع غسلة واحدة لاتصاله وعدم انقطاعه وكون الوحدة الاتصالية مساوقة للوحدة الشخصية فيشمل جميعه من المقدار الكافي والزائد عليه دليل نجاسة الغسالة . مسألة 14 - غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد وإن كان أحوط . وقد مر البحث عن حكم هذه المسألة في خلال البحث عن الغسالة . مسألة 15 - غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها لقيام الاحتمال في نجاسته الَّذي هو الموضوع للحكم برجحان الاحتياط عقلا وحسنه شرعا .
240
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 240