نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 236
إذا عاد بعد مدة ينتفى معها صدق التنجس بالاستنجاء فينتفى ( ح ) حكمه . وقد مرّ حكم هذه المسألة في الصورة الرابعة من المسألة السابقة واما استثناء المصنف ما إذا عاد بعد مدة ينتفى معها صدق التنجس بالاستنجاء فواضح لان ماء الاستنجاء هو الموضوع للحكم بالطهارة في أدلَّة طهارته ومن المعلوم انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه . مسألة 5 - لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد وعدم الفرق بين الغسلتين لإطلاق دليل طهارة ماء الاستنجاء بعد فرض صدقه عليهما وهذا ظاهر . مسألة 6 - إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته لخروج الغائط من غير المخرج الطبيعي حالات ( الأولى ) صيرورته عاديا مع انسداد الموضع الطبيعي ولا يخفى انه ( ح ) يصير طبيعيا إلا أنه طبيعة ثانية بالعرض ولا شبهة في صدق ماء الاستنجاء على ما يستعمل في طهره وفي طهارته بعد فرض صدق ماء الاستنجاء عليه لإطلاق دليل طهارته . ودعوى ان المنسبق إلى الذهن من أسئلة السائلين ليس الا ما يتعارف وجوده بحسب أصل الخلقة فينزل إطلاق الجواب عليه مدفوعة بعد كون الانسباق المذكور ناشيا من غلبة الوجود الغير المضر بالتمسك بالإطلاق . الثانية أن يكون خروجه عن غير المخرج الطبيعي عاديا أيضا لكن مع عدم انسداد الموضع الطبيعي أيضا بأن يخرج منهما معا أو على سبيل التناوب والحكم في هذه الحالة أيضا كالأولى لكن دعوى الانصراف هنا أظهر . الثالثة أن لا يكون خروجه عن غير المخرج الطبيعي عاديا مع صدق ماء الاستنجاء على ما يستعمل في غسله . وقد يقال بدخوله في حكم ماء الاستنجاء أيضا لإطلاق دليله وعدم البأس في انصرافه إلى الطبيعي لأنه بدوي منشئه ندرة الوجود لكنه مشكل جدا : فالأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاق تلك الحالة بمطلق الغسالة وعدم إدخالها في حكم ماء الاستنجاء كما إن المصرح به في كلمات جملة من الأساطين أيضا نفى الفرق بين الطبيعي وبين غيره إذا صار غير الطبيعي عاديا .
236
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 236