responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 235


مسألة 3 - لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط في هذه المسألة صور لعله يختلف حكمها من حيث الوضوح والخفاء .
الأولى سبق الماء على اليد ولا إشكال في طهارة الماء في هذه الصورة ولو لاقى اليد المتنجسة بملاقاتها مع النجس إذ لو لم يحكم بطهارته في هذه الصورة لا يبقى محل للحكم بطهارته أصلا إذ لا ينفك الاستنجاء عن استعمال اليد فيه .
الثانية أن يقارن ورود الماء على المحل مع ورود اليد عليه والحكم فيها أيضا هو الطهارة لإطلاق أدلة طهارته مع ترك الاستفصال ولم أر في الكتب المبسوطة تعرضا لصورة التقارن لكن مقتضى حكم المصنف بأحوطية سبق الماء على اليد هو إلحاق هذه الصورة بصورة تقدّم اليد في الاحتياط .
الثالثة إن تسبق اليد على الماء بقصد الاستنجاء وعدم رفعها عن المحل إلى أن ينقى المحل . وقد حكى عن العلامة اعتبار عدمه . ونسبه في محكي جامع المقاصد والذخيرة إلى القليل . والأقوى عدم اعتباره لإطلاق أدلة طهارته وترك الاستفصال فيها مع عدم استمرار الطريقة على سبق الماء وجريان العادة بسبق كل واحد منهما .
الرابعة أن يكون وضع يده بقصد الاستنجاء لكنه أعرض عنه فان لم يعد فلا إشكال في عدم اجراء حكم الاستنجاء على غسالة يده وإن عاد إليه فهل هو كما لو لم يعرض أو أنه كما لو لم يعد ( وجهان ) المصرح به في طهارة الشيخ الأكبر ( قده ) هو الأول ولعل وجهه أيضا إطلاق الدليل وعدم اعتبار استمرار الغسل في الاستنجاء وعدم انقطاعه في الأثناء بالإعراض عنه لكنه ( قده ) أشكل في حاشية النجاة في إلحاقه بماء الاستنجاء والظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيه بعد فرض صدق ماء الاستنجاء عليه ويشير المصنف ( قده ) إلى حكم هذه الصورة في المسألة الآتية .
الخامسة أن يكون وضع اليد لا بقصد الاستنجاء ولا إشكال في عدم اجراء حكم ماء الاستنجاء على غسالة يده في هذه الصورة ولا يخفى إن ما ذكره في هذه الصور يتم فيما إذا كان السبق بيد طاهرة واما لو كانت نجسة بنجاسة سابقه على الوضع فلا إشكال في عدم جريان حكم ماء الاستنجاء عليه كما هو ظاهر .
مسألة 4 - إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس إلا

235

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست