responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 234


وجود أمر معدوم أو عدم أمر موجود في طهارته والى الثاني في كلما كان الشك في طهارته من جهة الشك في صدق ماء الاستنجاء عليه ووجهه واضح .
الرابع أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم نعم الدم الذي يعد جزء من البول أو الغائط لا بأس به .
وقد مر بيان هذا الأمر في الصورة الرابعة والخامسة من الصور التي ذكرناها في الأمر الثاني .
الخامس - أن لا يكون فيه الاجراء من الغائط بحيث يتميز اما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به وفي اعتبار أن لا يكون في ماء الاستنجاء أجزاء متمايزة من النجاسة الخارجة عن المخرج أو عدم اعتباره ( وجهان ) بل قولان المحكي عن جماعة كالعلامة والمحقق والشهيد الثانيين هو الأول وحكى عن خلاف الشيخ أيضا والمنسوب إلى المشهور هو الأخير واستدل للأول بأن حال الأجزاء المصاحبة حال النجاسة الخارجية وكما ان ماء الاستنجاء ينجس بنجاسة خارجية كما تقدم ينجس بالاجزاء المصاحبة له من المحل عند انفصال الماء عن المحل واستدل للأخير بإطلاق النصوص الدالة على طهارة ماء الاستنجاء من غير تفصيل بين مصاحبته معها وعدمه مع غلبة وجود الاجزاء المتمايزة في أول الاستنجاء .
وفصل في الجواهر بين ما لو استقرّ ماء الاستنجاء في مكان وكان فيه عين نجاسة متمايزة فقال بان الظاهر فيه النّجاسة وبين ما كان مثلا في الهواء وكان معه أجزاء متمايزة فأصاب قطرة خالية منه شيئا فقال بان ظاهرهم ( ح ) الطهارة ولم يبين له وجها :
ولعل وجهه عدم صدق ملاقاته مع الاجزاء المتمايزة وهو غير مستقرّ في المكان بخلاف المستقر منه فيه فإنه يصدق عليه الملاقاة .
وكيف كان فالأقوى من الوجهين هو الأول وذلك لمنع إطلاق النصوص بحيث يشمله لكونها متعرضة لحكم الماء من حيث الملاقاة في المحل ولا تعرض لها لغيره فيكون المرجع بعد المنع عن الإطلاق هو عموم أدلة انفعال الماء القليل كما لا يخفى هذا واما حكم الدود والجزء الغير المنهضم من الغذاء ونحوهما فقد ظهر بما بيناه في الصورة السادسة من الصور المذكورة في الأمر الثاني .

234

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست