responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 233


تركه لانصراف الإطلاق عن تلك الصورة بواسطة ندرتها ويشير المصنف ( قده ) إلى هذه الصورة بقوله الرابع .
الخامسة أن يكون الخارج عن المخرج نفس الدم مثلا مع صدق البول عليه أيضا بأن قيل انه بال الدم وصدق على غسالته ماء الاستنجاء والظاهر هو الحكم بطهارته في هذه الصورة لشمول إطلاق دليل طهارته بعد صدق ماء الاستنجاء عليه كما هو الفرض ولكنه أيضا لا يخلو عن تأمل .
السادسة أن يكون الخبث مصاحبا بشيء طاهر بالأصل كالدود والحصاة والودي الخارج عقيب البول ولكنه تنجس بملاقاة ما يصاحبه من الخبث فتنجس المخرج بملاقاة ذاك المتنجس والظاهر عدم الإشكال في طهارة الماء الذي يغتسل به لإطلاق دليل الطهارة وعدم المانع عن شموله لعدم صحة دعوى الانصراف لكن الشيخ الأكبر ( قده ) في الطهارة قال بشمول عبارة ماتنها حيث يقول ( أو تصيبه نجاسة من خارج ) لهذه الصورة أيضا ولعله لا وجه له .
الثالث عدم التعدي الفاحش على وجه لا تصدق معه الاستنجاء .
والتعدي إما يكون بنحو الوثبة من المخرج إلى موضع آخر من البدن كما إذا ارتفع الخبث عن المخرج ووصل إلى الفخذ مثلا وهذا مما لا اشكال فيه بعد فرض عدم صدق الاستنجاء على الماء المستعمل في غسله : وأما يكون بالتعدي عن المخرج إلى أطرافه وحواشيه بحيث يصدق على الماء المستعمل في غسله ماء الاستنجاء ففي طهارته ونجاسته ( ح ) ( وجهان ) أقواهما الأول : لإطلاق الأخبار الدالة على طهارته . وعدم انصرافه أو ما يوجب تقيده بغير هذه الحالة . ثم في تحديد التعدي بحث سيجيء في مسائل التخلي . وعلى القول بنجاسته في تلك الحالة فهل يحكم بنجاسة الجميع مما يستعمل في غسل المخرج وغسل ما تعدى منه .
أو يختص الحكم بالنجاسة بخصوص ما استعمل في غسل ما تعدى ويحكم بطهارة ما يستعمل في غسل المخرج إن فرض امتيازه عما يستعمل في غسل المتعدي وعدم اختلاطه به ( وجهان ) أقواهما الأخير ثم إن شك في طهارته ونجاسته في هذا المورد وفي كل مورد : فهل المرجع إطلاق أدلة طهارة ماء الاستنجاء أو عموم أدلة انفعال ماء القليل ( وجهان ) والتحقيق هو الرجوع إلى الأول في كل مورد أحرز صدق ماء الاستنجاء عليه وكان الشك في طهارته لاحتمال دخل

233

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست