نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 232
من المياه الطاهرة القليلة التي يتنجس بملاقاة النجاسات . لكن فيه تفصيل ينبغي التعرض لصورة . الأولى أن يلاقي الماء بعد انفصاله عن المخرج نجاسة سواء كان بوروده عليها أو بورودها عليه وسواء كانت النجاسة خارجة من المخرج أو لا وسواء كانت من جنس الخارجة من المخرج أولا وهذا مما لا إشكال في تنجسه إذ ليس حال ماء الاستنجاء أعظم من غيره من المياه القليلة الطاهرة المنفعلة بالملاقاة وليس في البين ما يدل على اعتصامه دائما لمكان كونه ماء الاستنجاء . الثانية أن يلاقي في المخرج نجاسة خارجة عن المخرج لكن مع عدم صدق ماء الاستنجاء عليه وذلك كالماء المغسول به المخرج عن نجاسة الدم سواء كان تلوث المخرج بالدم بسبب خروجه منه كالبواسير أو كان تلوثه بدم خارجي كما إذا تلطخ المخرج بالدم بواسطة مص العلق أطرافه وهذه الصورة أيضا مما ينبغي القطع بتنجسه لمكان عدم صدق ماء الاستنجاء عليه مع كون الحكم دائرا مدار صدقه . الثالثة أن يتنجس المخرج بنجاسة خارجة عنه كدم البواسير ثم خرج منه الخبث فلاقى ماء الاستنجاء ذاك المحل المتنجس سابقا بالنجاسة الخارجة عنه من غير جنس الخبث كالدم مع عدم ملاقاته لنفس تلك النجاسة . فربما يقال في هذه الصورة بعدم انفعال الماء بذاك الملاقاة لصدق ماء الاستنجاء عليه مع إطلاق دليل طهارته الذي يشمل تلك الصورة . لكنه لا يخلو عن المنع . لأن إطلاق دليل طهارته إنما يقتضي طهارته بما هو ماء الاستنجاء المقتضى لعدم انفعاله بملاقاة الخبثين في المحل أو ملاقاة محلهما المتنجس بملاقاتهما ولا اقتضاء له لطهارة ما يلاقي من المحل المتنجس بغيرهما ولو كان هذا الغير خارجا أيضا عن المحل . فدعوى شمول إطلاق دليل طهارته لما إذا تنجس المحل قبل خروج الخبث عنه بنجاسة خارجة منه ممنوعة بمنع ذاك الإطلاق أما للانصراف أو بدعوى الإهمال وعدم كون أدلة طهارة ماء الاستنجاء واردة في مقام البيان من تلك الجهة : فالأقوى تنجسه في هذه الصورة أيضا . الرابعة أن تكون النجاسة مختلطة بالخبثين كما إذا خرج البول أو الغائط متلحظا بالدم ودعوى الإطلاق المذكور في الصورة الثالثة هاهنا أظهر إلا أن الاحتياط مما لا ينبغي
232
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 232