responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 228


مطهرا ومنجسا معا وهو محال وهذه الكلية أيضا مسلمة في نفسها لكن يجب تخصيصها في المقام قطعا وذلك لان هاهنا نجسين أحدهما المحل والأخر الماء المتنجس به فمقتضى كلية كل نجس منجس هو تأثير المحل في نجاسة الماء لأنه من صغرياتها وتأثير الماء أيضا في نجاسة المحل ثانيا فلا بد من الالتزام بخروج إحدى الصغيرين عن تحت تلك الكلية وليس خروج تنجس الماء بنجاسة المحل عن تلك الكلية والحكم بطهارة الماء أولى من الحكم بخروج تنجس المحل به ثانيا فيحكم بنجاسة الماء وعدم نجاسة المحل به ثانيا . بل لعل الأخير أولى لأن نجاسة الماء حصلت من نجاسة المحل ومن المستبعد جدا ان يتأثر المحل من الماء الَّذي تأثر من المحل . نظير ما إذا انفعل الماء بحرارة النار ثم يفعل في النار بتلك الحرارة المنفعلة منها .
وأما الوجه الرابع أعني التمسك بالاخبار على طهارة الغسالة فالإنصاف عدم تمامية الاستدلال بشيء منها . أما التعليل المذكور في خبر الاستنجاء بأكثرية الماء على القذر فقد تقدم في حكم ماء الاستنجاء ان فيه وجوها : من كون الأكثرية مطلقا موجبا لعدم انفعال الماء ولو في غير الغسالة أيضا فيصير دليلا على عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة إذا كان الماء أكثر من القذر : ومن كونها في مقام التطهير مطلقا ولو في غير مورد الاستنجاء موجبا لعدم انفعال الماء فيصير دليلا على طهارة الغسالة : ومن كونها في مقام الاستنجاء موجبا لعدم الانفعال والقدر المتيقن منه هو الأخير فيكون دليل على طهارة ماء الاستنجاء فقط لا الغسالة ولا مطلق الماء القليل ولو فرض التعدي عن مورد الاستنجاء لكان اللازم القول به في مطلق الماء القليل لا خصوص الغسالة : لكن القائل بطهارة الغسالة لا يقول به لما عرفت من كون البحث في طهارتها بعد الفراغ عن انفعال ماء القليل بالملاقاة . وعليه فيسقط التعليل المذكور عن صلاحية الاستناد إليه لإثبات طهارة الغسالة دون مطلق الماء القليل : وبعبارة أوضح التعليل المذكور اما يكون دليلا على عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة أو لا يكون دليلا على عدم انفعال الغسالة أيضا .
واما ما ورد من نفى البأس عن غسالة الحمام بادعاء عدم انفكاكها عن الماء المستعمل في إزالة الخبث فهي وإن لم تنفك عنه غالبا لكنها لا تكون منفكة عن الملاقاة مع

228

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست