نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 229
النجاسة أيضا غالبا كما يدل عليه الاستدلال في تلك الأخبار بأنه يرد فيه اليهودي والنصراني والمجوسي والنّاصب الَّذي هو شرّ من الثلاثة ومن المعلوم نجاسة ما يلاقي تلك الأعيان النجسة فلا بد للقائلين بطهارة الغسالة من مفرّ من ذاك المضيق ولعله كون البئر المجتمع فيها تلك الغسالات كرا بل أزيد من الأكرار فلا تنفعل بورود تلك الغسالات فيها وعليه فلا يصير دليلا على طهارة الغسالة كما لا يخفى . مع إن ما ورد من نفى البأس معارض بما يدل على ثبوته فيسقط عن صحة الأخذ به بالمعارضة . وأما ما ورد في صب الماء على الثوب من بول الصبي فهو دال على غسالته المتصلة وهي خارجة عن محل البحث إذ القائل بالنجاسة لا يقول بنجاسة ما لا يلزم انفصاله عن المحل فلا دلالة فيه على طهارة غسالة المنفصلة الَّتي هي محل الكلام . وأما ما ورد من أمر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بصب ذنوب من الماء في المسجد لبول الأعرابي فهر مروي عن أبي هريرة وقال في المعتبر عندنا ضعيفة الطريق . وأما رواية المركن فهي في مقام الفرق بين الغسل بالماء القليل والغسل بالماء الجاري وليست متعرضة لحال الغسالة من نجاستها أو طهارتها . ولا ينافي القول بنجاستها مع الالتزام بنجاسة المركن وما يبقى فيه من الماء بعد رفع الثوب عنه أو الالتزام بطهارته بالغسلة الثانية بالتبع كالساجة التي يغتسل عليها الميت وكيد الغاسل . وأما ما ورد في تطهير الثوب الذي وصله البول من الأمر بغسل ما أصابه الثوب والنضح على ما لم يصبها فهو أجنبي عن الدلالة على طهارة الغسالة . فلعل المستدل به يستدل بالأمر بالنضح بتخيل عدم خروج المنضوح عنه مع إن النضح لعله تنظيف صوري لا لمكان الاحتياط بالنسبة إلى ما لم يصبه البول . وأما الخامس أعني أدلة نفى العسر والحرج ولزوم الحرج عن التحرز عن الغسالة فلا يخلو اما أن يريد المستدل بها الحرج النوعي الذي يكون في مرتبة ملاك الاحكام أو الحرج الشخصي الَّذي يرتفع به الحكم في مورده بأدلة نفيه والأول لا يصح التمسك به أصلا لأنه مناط الجعل والتشريع في مرحلة الثبوت وليس طريق الإحراز في مرحلة الإثبات بل لا بد في مرحلة الإثبات من مثبت .
229
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 229