responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 227


وثانيا ان تأثير الماء في طهارة المحل على تقدير القول به لا ينافي مع تأثره عن نجاسة المحل وهذا ليس من قبيل تأثير الشيء في ضده أو نقبضه بل الماء يؤثر في المحل أي يفعل في المحل الطهارة وينفعل عن المحل بالنجاسة والمحل أيضا ينفعل عن الماء بالطهارة ويفعل فيه النجاسة فكل منهما يفعل في الأخر وينفعل عنه ولا استحالة فيه بل تكوين جميع المركبات ليس الا بهذه الكيفية كما ثبت في محله نعم لو كان الماء متنجسا بنجاسة سابقه على ملاقاته للمحل وقيل بتأثيره في طهر المحل لكان من قبيل تأثير الشيء في ضده أو نقيضه لكنه خارج عن الفرض .
ومنه يظهر بطلان الوجه الثالث أعني دعوى المانع الشرعي عن الشمول بدعوى الكلية المستفادة من الأدلة من ان المتنجس لا يكون مطهرا .
وتوضيح ذلك ان المدعى لطهارة الغسالة لا بد أن يدعى في مقابل عموم انفعال ماء القليل بالملاقاة أحد أمور ( أحدها ) انه يستفاد من الاخبار والإجماعات أن مطهر الشيء يبقى على طهارته إلى زمان حصول طهر المحل لا لأجل توقف التطهير عليه بل لكون بقائه على طهارته حكما شرعيا تعبديا في موضوع كلى فيكون الحكم في المطهر في جميع الموارد هو الطهارة كماء الاستنجاء . ومرجع هذه الدعوى إلى دعوى ورود المخصص الشرعي لعموم انفعال الماء القليل وأنه ينفعل بالملاقاة إلا في مورد التطهير : ولا بأس بهذه الدعوى لو أمكن إثباتها بدليل : لكنه ليس في الاخبار منه عين ولا أثر . وليس في البين إجماع أيضا بعد كون المسألة ذات أقوال شتى ربما تنتهي إلى العشرة : ولم تظهر هذه الدعوى من أحد من القائلين بالطهارة أيضا .
وثانيها دعوى اشتراط كون المطهر طاهرا في نفسه شرعا وان المتنجس لا يطهّر غيره ولعل إلى هذه الدعوى يرجع دعوى المنع الشرعي عن شمول عمومات الانفعال للغسالة .
ومراده من المانع هو تلك القاعدة . أعني كلية أن المطهر الشرعي يجب أن يكون طاهرا في نفسه . ولا يخفى ان هذه الكلية مقبولة لكن بالنسبة إلى الطهارة قبل الاستعمال ولا تنافي بين اعتبار طهارته قبله وبين الحكم بتنجسه به .
وثالثها دعوى ان كل نجس منجس فلا يكون معه مطهرا أيضا وإلا يلزم أن يكون

227

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست