نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 226
وتقريب دلالتها ان نجاسة الغسالة توجب نجاسة المركن فلا يطهر بالغسلة الثانية . ومنها ما ورد في الثوب يصله البول فينفذ عن الجانب الأخر وعن الفرو وما فيه من الحشو قال ( ع ) اغسل ما أصاب منه ومسّ جانب الأخر فإن أصبت شيئا منه فاغسله وإلا فانضحه . وخامسها أدلة نفى العسر والحرج فان في التحرز عن الغسالة حرج شديد من جهة جريانها إلى غير محل النجاسة وبالنسبة إلى المقدار المتقاطر والمقدار المتخلف وانه ما حدّ الأول وما حدّ الأخير . وهذه جملة ما استدل به لإثبات الطهارة وجميعها مذكور في الجواهر ولا يخفى ما في الكل . اما الأول أعني المنع عن شمول أدلة الانفعال لمثل هذه الملاقاة : فبما تقدم في دليل القائل بالنجاسة من أنه لا مانع عن التمسك بالعموم فيما عدا الغسلة المتعقبة بالطهارة . وان دعوى المنع عن العموم خلاف الفرض . لكون البحث عن طهارة الغسالة ونجاستها بعد الفراغ عن عموم انفعال الماء القليل بالملاقاة : كما أنه لا وجه لدعوى منع المطلقات أيضا عن شمولها للملاقاة الَّتي تحصل بها طهر المحل . وأما الثاني أعني دعوى المانع العقلي عن الشمول بدعوى استحالة أن يكون الشيء مؤثرا في ضده أو نقيضه فإذا تنجس الماء بالملاقاة مع المحل لا يعقل أن يصير منشأ لطهارته . ففيه أولا ان تطهير المحل المتنجس بالغسل بالماء أمر شرعي تعبدي ونحن لا نلتزم بكون تأثير الماء في رفع نجاسة المحل تكوينيا عقليا حتى يدعى استحالة تأثير الشيء في ضده أو نقيضه . ولم يثبت ذلك عندنا : بل القدر الثابت هو حكم الشارع بطهارة المحل المتنجس عند غسله بالماء على الوجه المقرر في غسله : وبعبارة أخرى المعلوم من الحكم المجعول شرعا هو طهارة المحل عند غسله بالماء والطهارة الشرعية غير حاصلة من تأثير الماء بل إنما هي بجعلها التشريعي وإن كان للغسل بالماء أيضا دخلا تكوينيا في جعلها لكنها ليست مسببة عن الغسل بالماء كما لا يخفى وقد استوفينا الكلام في ذلك في الأصول في مقام إنكار جعل السببية وأثبتنا أن المجعول الشرعي هو الحكم عند تحقق سببه سواء في ذلك بين الوضع والتكليف .
226
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 226