responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 22


في الجملة لا خصوص ما كان منها بلا واسطة ظهر الجواب عما في مستمسك العروة في المقام من الاشكال حيث يقول وقد يشكل بان المعيار في المتنجس ان كان ظهور أثر النجاسة في الماء ولو لم تكن ملاقاة لها فاللازم الاكتفاء بذلك ولو مع المجاورة وإن كان بشرط الملاقاة فالتغير بالمتنجس الحامل لصفات عين النجاسة لا يوجب النحاسة لعدم الملاقاة نعم إذا كان المتنجس حاملا لاجزاء النجاسة ولو كانت متفرقة فيه كانت الملاقاة للنجاسة لكنه ليس من محل الكلام أو أنه ليس كك دائما انتهى وما ذكره بقوله نعم لعله إشارة إلى الصورة الثالثة التي صورناها لكنها كما عرفت من محل الكلام وليست خارجة عنها وقوله أو أنه ليس كك دائما لعله إشارة إلى الصورة الرابعة وكيف كان فالجواب عنه يظهر مما قدمناه من اعتبار الملاقاة في مقابل عدمها وعدم الدليل على اعتبار كونها بلا واسطة في مقابل ما يكون منها مع الواسطة الخامس لا شبهة في الانفعال إذا كان التغير حسّيا واما لو كان تقديريا فالمعروف المشهور هو عدم الانفعال وعن العلامة في القواعد وغيرها وبعض من تأخر عنه هو القول بالانفعال وعن البيان وجامع المقاصد التفصيل بين ما لو كان عدم فعلية التغير لوجود مانع عنه في الماء كوجود وصف فيه مانع عن ظهور وصف النجاسة فيه وبين ما لو كان من جهة فقد المقتضي في النجاسة : بالحكم بالانفعال في الأول لأن التغيير فيه حقيقي إلا أنه مستور والحكم بعدمه في الأخير لعدم التغيير حقيقة وقد تبعهما في ذاك التفصيل جملة من المتأخرين بل نسبه في الحدائق إلى قطعهم من دون خلاف ظاهر معروف بينهم فيه وعن المحقق الخوانساري التفصيل بين الصفات العارضية كالماء المصبوغ بطاهر أحمر وبين الصفات الأصلية كماء الزاج الذي أحمر بطبعه فحكم بالانفعال في الأول دون الأخير وتحقيق المقال يقتضي بسط الكلام في صور الأولى ما إذا كان عدم فعلية التغيير مستندا إلى عدم المقتضى له في النجاسة كما إذا كان الدم مثلا اصفر بالذات بحيث لو كان أحمر لتغير به الماء وهذه الصورة مما ينبغي القطع فيها بعدم الانفعال ضرورة ان تقدير التغير في هذه الصورة في حكم تقدير أصل الملاقاة وهو كما ترى ودعوى شمول التغير للتقديري لكونه أعم من الفعلي والفرضي يكذبها ظهوره في الفعلي وكون الشمول للفرضي محتاجا إلى تحمل ارتكاب خلافه في إرادة الأعم كما لا يخفى وهذه الصورة خارجة عن محل كلام القواعد بل لعل الظاهر منه فيما إذا كان

22

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست