responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)


صار منشأ لاكتساب الماء لأوصاف النجاسة وتغيره بها وهذه الصورة أخفى من الأولين لصدق الملاقاة مع النجاسة فيهما دونها وأخفى من تلك الصورة الصورة الرابعة وهي ما لم تكن النجاسة منتشرة في المتنجس كما إذا تغير رائحة ماء بملاقاته مع الجيفة ثم القى في ماء أخر فتغير الملقى عليه بريح الجيفة بلا ملاقاته معها ولا انتشارها فيه وهذه الصورة أخفى من الثالثة أيضا لعدم انتشار النجاسة في هذه الصورة بسبب انتشار حاملها في الماء أخفى من الثالثة أيضا لعدم انتشار النجاسة في هذه الصورة بسبب انتشار حاملها في الماء وقد وقع الخلاف في هاتين الصورتين ومختار الشيخ الأكبر قده في الطهارة وفي حاشية النجاة هو الانفعال وعليه المصنف قده في المتن وذهب صاحب الجواهر قده إلى عدمه ولعل منشأ الخلاف هو تعارض صدر صحيحة بن بزيع مع ذيلها وتقديم ظهور الذيل على الصدر يوجب الحكم بالانفعال وتقديم ظهور الصدر على الذيل يوجب الحكم بعدم الانفعال لكن بالأصل العملي وقاعدة الطهارة أو استصحابها وتوضيح ذلك إن الظاهر من قوله عليه السلام لا ينجسه شيء إلا إذا تغير هو كون الملاقاة مع عين النجاسة توجب الانفعال إذا صارت منشأ لتغير الماء بأوصاف النجاسة والظاهر من قوله عليه السلام فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه هو كون الاستقذار موجبا للتنجس وليس الاستقذار إلا اكتساب الماء صفة من صفات النجس التي حدّدها الشارع باللون والطعم والريح ولو لم يكن اكتسابها مستندا إلى ملاقاتها فيقع التعارض بين الظهورين لكن الأقوى ما ذهب إليه الشيخ الأكبر وعليه المصنف في المتن وذلك لحكم العرف بان المناط في الانفعال هو التغير المستند إلى الملاقاة ولو بالواسطة وليس عنوان الملاقاة مذكورا في نص من آية أو رواية بل إنما اشترط أن يكون التغيير ناشيا عنها من جهة بعد الأذهان عن قبول انفعال الماء بحدوث التغير فيه ولو لم تكن ملاقاة أصلا ولازم ذلك اعتبار الملاقاة في الجملة ولو بالواسطة ولا دليل على اعتبارها بلا واسطة مع ان العرف لا يأبى في الصورة الثالثة عن الحكم بتحقق الملاقاة بين الماء وبين النجاسة من جهة انتشارها في الماء الموجب لملاقاة ملاقيه معها وإن لم يكن في الصورة الرابعة كك وكيف كان فالحكم بالانفعال في الصورتين الأخيرتين لا يخلو عن وجه كما لا ينبغي الإشكال فيه في الصورتين الأولين حسبما عرفت ومما ذكرناه من كون المدار في الحكم باعتبار الملاقاة في الانفعال على العرف لعدم ورود الملاقاة في نص وان العرف لا يحكم بأزيد من اعتبارها

21

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست