responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 215


غير منجس ويكون نفى البأس ( ح ) تخصيصا لعموم منجسية كل متنجس ولا استبعاد في عدم منجسية المتنجس كما انه عند القائلين بطهارته طاهر لكنه ليس بمطهر من الحدث إجماعا ولا من الخبث على قول كما سيأتي فلو أمكن أن لا يكون الماء الطَّاهر مطهر فليمكن أن لا يكون الماء المتنجس منجسا .
وثالثها أن يكون نفيه من جهة العفو عن نجاسة الثوب ولو صار متنجسا بسبب الملاقاة .
ورابعها أن يكون من جهة العفو عن نجاسة ماء الاستنجاء .
ولا يخفى ان الاحتمال الثاني بعيد في الغاية . ولعله لا قائل به أيضا . ويندفع الاحتمال الثالث بصحيح الهاشمي قال سئلت الصادق ( ع ) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الَّذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه قال ( ع ) لا وهو صريح في كون نفى البأس في هذه الرّواية من جهة عدم تنجس الثوب بملاقاته معه لا من جهة العفو عنه بعد تنجسه . فيدور الأمر بين أول الاحتمالات وأخيرها . وقد ذهب جماعة إلى الأخير لكنه مع أظهرية الاحتمال الأول لا يمكن الالتزام بلوازم الأخير ولا يكون القائل به ملتزما بها أيضا . إذ لا يمكن التعدّي عن العفو عنه في عدم تنجسه الثوب إلى كل حكم للمتنجس من بيعه وشرائه وأكله وشربه وإزالة الخبث به وحمله في الصلاة بناء على المنع من المحمول المتنجس فيها بل لا بد في إثبات كل واحد منها من دليل يدل عليه بالخصوص أو العموم . بل لا يمكن التّعدي عن صاحب الغسالة إلى غيره ممن يتلطخ ثوبه به ، بل لا يمكن التعدي من ثوب المستنجي نفسه إلى غير ثوبه من بدنه ونحوه كل ذلك لعدم الدليل على العموم ، لاحتمال أن تكون الأخبار الواردة في الثوب الملاقي ناظرة إلى العفو عن نجاسة ماء الاستنجاء في خصوص ثوب مستنجيه ولا مدفع لهذا الاحتمال الا دعوى إلغاء خصوصية الثوب والالتزام بالعفو عنه بالنسبة إلى كل حكم للمتنجس وهذا مشكل لعدم الدليل عليه بخلاف الاحتمال الأول والقول بالطَّهارة حيث انه لو التزمنا بها يترتب عليها جميع تلك اللوازم من غير محذور .
مع انه على تقدير استفادة عموم العفو من نفى البأس بالنسبة إلى جميع ما يترتب على المتنجس التزام نجاسة الماء وعدم ترتب لوازمها عليه مستلزم للتصرف في جميع الأدلة

215

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست