responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 216


الدّالة على عدم جواز استعمال الماء المتنجس في الأكل والشرب والوضوء والغسل والحمل في حال الصلاة وإزالة الخبث وغير ذلك مما يشترط بالطهارة بخلاف القول بطهارته فان الالتزام به لا يستلزم الا التصرف فيما دل على انفعال ماء القليل وتخصيصه بما عدا ماء الاستنجاء مع ان القول بنجاسته وعدم ترتب شيء من آثار النّجاسة عليه لا يخلو عن البشاعة وبالجملة فالمتعين من هذه الاحتمالات والأظهر منها هو الأول وعليه المعول .
ومن الاخبار صحيح عتبة الهاشمي وقد تقدم آنفا في نفى الاحتمال الثالث .
ومنها حسنة الأحول عن الصادق ( ع ) وهي مثل الصحيح الأول في نفى البأس وفيها قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) اخرج من الخلاء فاستنجى بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الَّذي استنجيت به فقال ( ع ) لا بأس به وزاد في الفقيه وليس عليه شيء .
ومنها ما عن محمد بن النعمان الأحول أيضا قال دخلت على أبى عبد اللَّه ( ع ) فارتجت [1] على المسائل فقال ( ع ) لي سل ما بدا لك فقلت جعلت فداك الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماء الَّذي يستنجى به فقال ( ع ) لا بأس . فسكت فقال أو تدري لم صار لا بأس به قلت لا واللَّه جعلت فداك فقال ( ع ) إن الماء أكثر من القذر . وفي التّعليل بالأكثرية احتمالات .
الأول أن يكون في قوة كبرى كلية يثبت بها عدم انفعال كل ماء كان أكثر من القذر فيصير من أدلة القائلين بعدم انفعال ماء القليل سواء كان واردا أو مورودا مزيلا للنجاسة أم لا .
الثاني أن يكون في قوة الكبرى في خصوص ماء المزيل للنجاسة فيدل على طهارة ماء الغسالة مطلقا سواء كانت من الغسلة الأخيرة أو غيرها وسواء كانت من الغسلة المزيلة أو غيرها .
الثالث أن تكون أكثرية خصوص ماء الاستنجاء عن القذر والمتيقن من هذه الاحتمالات هو الأخير . وعليه فلا يصح الاستدلال به على عدم انفعال ماء القليل بالملاقاة أو على طهارة ماء الغسالة ، ولا بأس بالاستدلال به على طهارة ماء الاستنجاء والاحتمالات في نفى البأس فيه كما تقدم . هذه جملة ما استدل به في المقام وقد عرفت ان الأظهر منها هو الطَّهارة لا إثبات العفو مع النجاسة .



[1] - الرجرجة الاضطراب ومنه ارتج البحر إذا اضطرب .

216

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست