نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 210
عن الصادق ( ع ) عن اغتساله وعليه النعل كما هي قال ( ع ) إذا كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك . فإنه يدل على جواز غسل القدمين بما استعمل في غسل الجسد . ولا فرق في ذلك بين القول بحصول طهر كل عضو بغسله تدريجا بحيث يحصل طهر الرأس عند تمام غسله ويرفع جنابته ويجوز أن يمس به كتابة الكتاب الكريم مع بقاء جنابة بقية أعضائه ، وبين القول بحصول طهر كل عضو عند تمام الغسل دفعة كما في الوضوء حيث يحصل الطهر بتمامه هذا بالنسبة إلى المغتسل نفسه في غسله هذا وبالنسبة إلى الغسل الأخر منه كما إذا أراد ان يغتسل به لحدث آخر سواء كان بعد إتمام الغسل الأول أو كان في أثنائه أو بالنسبة إلى غيره من مغتسل أخر فالحق صدق الماء المغتسل والمستعمل في رفع الحدث عليه فلا يجوز أن يستعمل ما استعمل في غسل الرأس مثلا في غسل آخر منه أو من غيره من غير فرق أيضا بين القول بحصول طهر كل عضو بغسله تدريجا أو حصوله بتمام الغسل دفعة . اما على الأول فواضح . وأما على الأخير فلان ما غسل به الرأس مثلا أيضا رافع للحدث إلا أن رافعيته مشروطة بالشرط المتأخر وهو غسل الجزء الأخير من الأعضاء فبتمام الغسل يحصل الرفع عن جميع الأعضاء بالمجموع لا بالجزء الأخير فقط . ومن ذلك يظهر بطلان توهم اختصاص المستعمل بما يغسل به الجزء الأخير مستدلا بأنه الذي يرتفع به الحدث ووجه بطلانه ظاهر لان الجميع مما يرتفع به الحدث إلا أن رفعه بما يغسل به رأسه منوط بغسل الجزء الأخير لأن تمام الرفع بالجزء الأخير وما عداه مقدمة له . ومما ذكرناه ظهر الحال فيما إذا اغتسل فيه ترتيبا فإنه يكون كالاغتسال به في عدم المنع عنه بالنسبة إلى المغتسل نفسه في إتمام غسله والمنع عن اغتساله به أو فيه ثانيا ولو قبل خروجه منه بل قبل إتمام غسله الأول أو غسل غيره منه كك وفيما إذا اغتسل غسلا ارتماسيا يصدق الماء المستعمل بارتماسه فيه مع نية الغسل فلو أراد ان يغتسل به ثانيا بغسل آخر لم يجز ولو قبل خروجه منه فضلا عن غسل غيره ولو ارتمس جنبان دفعة يرتفع حدثهما معا لان كل واحد لم يستعمل الماء المستعمل بل باستعماله يصير الماء مستعملا ولو اشتبه
210
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 210