responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 209


جريان الخلاف فيها والقول : بالمنع فيها على القول بالمنع من استعمال غسالة ما استعمل في الحدث الأكبر لأن الحدث فيها ولو لم يكن معلوما وجدانا لكنه معلوم بالتعبد .
الثالث عشر هل يشترط في صدق المستعمل انفصاله عن البدن أو لا يشترط بل يتحقق المنع بمطلق ملاقاة بدن المغتسل فلو جرى من عضو إلى عضو آخر يتبعه حكم المستعمل ( وجهان ) قال العلامة في المحكي عن منتهاه لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف البلل الَّذي على العضو إلى تلك اللمعة جاز اما على ما اخترناه نحن فظاهر واما على قول الحنفية فكذلك لأنه إنما يكون مستعملا بانفصاله عن البدن ثم قال وليس للشيخ فيه نص والَّذي ينبغي أن يقال على مذهبه عدم الجواز في الجنابة فإنه لم يشترط في المستعمل الانفصال ( انتهى ) .
وفصل في المعالم بين استعمال المغتسل نفسه كما في اللمعة الباقية منه وبين استعمال غيره فقال باعتبار الانفصال في الأول دون الأخير واستدل للأول بأن الماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم باستعماله وإلا لوجب افراد كل موضع من البدن بماء جديد ولا ريب في بطلانه والاخبار ناطقة بخلافه والبدن كله في الارتماس كالعضو الواحد . وأما بالنسبة إلى غيره فيصدق الاستعمال بمجرد إصابة الماء للمحل المغسول بقصد الغسل ثم قال فالمتجه هنا صيرورة الماء مستعملا بالنسبة إلى غير المستعمل بمجرد النية والارتماس وتوقفه بالنظر إليه على الخروج والانتقال انتهى .
والذي ينبغي أن يقال في المقام ان المغتسل اما يغتسل بالماء القليل بأن يأخذ منه ويصبّ على أعضائه أو يغتسل بدخوله فيه اما ترتيبيا أو ارتماسيا ففيما إذا اغتسل به فما فصله في المعالم قوى لكن لا مطلقا بل مع تفصيل فيه اما بالنسبة إلى صرف المغتسل غسالة بعض أعضائه قبل انفصاله عن بدنه إلى غسل عضو آخر فلان الغسل بالماء المصبوب على أعضائه من الرأس إلى القدم غسلة واحدة فلو صب على رأسه وجرّه بالدّلك إلى جانبه الأيمن والأيسر يكون كله غسلة واحدة ولا يصدق على ما يجره من رأسه إلى بقية أعضائه انه الماء المغتسل به أو المستعمل في رفع الحدث لان هذا الانجرار محقق للاستعمال لا انه استعمال للمستعمل وظني ان هذا واضح جدا ويدل على ذلك أيضا ما في خبر هشام بن سالم بعد سؤاله

209

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست