responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 199


وبالجملة فلا ينبغي الإشكال في سنده ممن يعمل بالخبر الموثوق به واما اندفاع الاشكال عنه من حيث دلالته فيتوقف على بيان فقه الخبر فنقول ان في قوله لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل احتمالين :
أحدهما أن تكون قضية مهملة فصلها في ذيل الخبر بقوله ( ع ) الماء الَّذي يغسل به الثوب ( إلخ ) حيث قسم الماء المستعمل إلى ما استعمل في رفع الحدث الأكبر وما استعمل في رفع الحدث الأصغر بالمنع عن استعمال الأول والترخيص في الثاني .
وثانيهما أن تكون قضية مسوقة في حكم المستعمل في الوضوء ولا يحتاج إلى ذكر ( في الوضوء ) بعد قوله بالماء المستعمل لان الظاهر من قوله ( ع ) لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل هو المستعمل في الوضوء لا مطلق المستعمل ولا المستعمل في الجملة على نحو القضية المهملة وهذا كما يقال لا بأس بالتيمم بالتراب المستعمل ولا بأس بالاستجمار بالحجر المستعمل حيث ان الأول ظاهر في التراب المستعمل في التيمم والثاني ظاهر في الحجر المستعمل في الاستجمار والاحتمال الأخير هو الأظهر وعلى كلا التقديرين يندفع الإشكال في دلالة الخبر بمنافضة صدره مع ذيله سواء قلنا بالاحتمال الأول أو الأخير .
وقوله ( ع ) الماء الَّذي يغسل به الثوب ظاهر في بيان حكم الماء المستعمل في رفع الخبث واحتمال كون غسل الثّوب لأجل ما به من الوسخ فيحمل النهي معه على مطلق المرجوحية ( ضعيف ) في الغاية إذ ليس عليه دليل أصلا مع ظهور قوله الماء الَّذي يغسل به الثوب في كون غسله لإزالة خبثه كيف ولو جاز حمله على الغسل لإزالة وسخه من غير دليل فليحمل على الغسل وإن لم يكن عن وسخ فلا يبقى معه محل للحمل على الكراهة وهذا الحمل أوفق بجمود اللفظ إذ ليس فيه ما يوجب الحمل على إزالة الوسخ وقوله ( ع ) أو يغتسل به الرجل من الجنابة ظاهر في حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
وفي قوله ( ع ) وأشباهه احتمالات ( الأول ) أن يكون عطفا على الضمير المجرور في قوله منه ويكون المراد منه أشباه ما يغتسل به الثوب وما يغتسل به من الجنابة فكأنه قال ع الماء الَّذي يغتسل به الثوب وأشباهه وما يغتسل به من الجنابة وأشباهه والأول ناظر إلى المستعمل في رفع الخبث والثاني إلى المستعمل في رفع الحدث الأكبر من الجنابة وغيرها وعلى هذا الاحتمال يكون الخبر متعرضا لعدم جواز استعماله في الوضوء ولا تعرض فيه لحكم استعماله

199

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست