نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 198
في المسبب ولا تنتهي النوبة في إجراء الأصل الجاري في المسبب مع جريان الأصل في السبب . وأما الدليل فقد استدل للمنع بجملة من الروايات . منها وهي أقواها خبر عبد اللَّه بن سنان عن الصادق ( ع ) قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل وقال الماء الَّذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه وأما الماء الَّذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به . والاشكال في الاستدلال بهذا الخبر يقع تارة في سنده وأخرى في دلالته . أما سنده ففي طريقه احمد بن هلال المرمى بالغلو تارة وبالنصب أخرى . قال الشيخ الأكبر ( قده ) في الطهارة والبعد بين المذهبين يشهد بأنه لا مذهب له أصلا والمحكي عن سعد بن عبد اللَّه الأشعري انه كان يقول ما سمعنا ولا رأينا بمتشيع رجع من تشيعه إلى النصب إلا أحمد بن هلال . وأما دلالته فتارة فبمناقضة صدره مع ذيله حيث ينفي البأس في صدره عن الوضوء بالماء المستعمل وينفى الجواز في ذيله : وأخرى باحتمال كون المنع عن استعماله من جهة نجاسة بدن الجنب غالبا . وثالثة باحتمال إرادة إزالة الوسخ من غسل الثوب لا النجاسة وعليه يتعين حمل النهي فيه على مطلق المرجوحية المجامع مع الكراهة . والأقوى اندفاع الاشكال عن سنده ودلالته . اما السند فلما مر مرارا من ان الحجة عندنا هو الخبر الموثوق صدوره مطلقا ولو حصل الوثوق بصدوره من القرائن الخارجية التي من أقواها استناد الأصحاب إليه مع ضعف سنده وقد قالوا انه كلما كان أضعف يصير بالاستناد إليه أقوى وهذا منطبق على هذا الخبر بتمام الانطباق حيث انه يرويه سعد بن عبد اللَّه عن احمد بن الهلال المذكور عن الحسن بن المحبوب مع ما عرفت من قدح سعد إياه بتمام القدح وانه يقول ما سمعنا بمتشيع رجع إلى النصب إلا أحمد بن هلال فاستناده إلى خبره مع قدحه إياه بمثل هذا القدح يكشف عن وثاقة خبره هذا عنده مع ما ذكره من قرائن أخرى على وثاقة خبره هذا مثل روايته إياه عن الحسن بن محبوب والظاهر قرائته عليه في كتاب ابن محبوب المسمى بالمشيخة وحكى عن ابن الغضائري ان الأصحاب لم يعتمدوا على روايات ابن هلال الا ما يرويه عن مشيخة ابن محبوب ونوادر ابن أبى عمير .
198
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 198