responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 197


فيه قال ( قده ) جوز الشيخ والمحقق إزالة النجاسة به لطهارته ولبقاء قوة إزالته الخبث وإن ذهب قوة رفعه الحدث وقيل لا لان قوته استوفيت فالتحق بالمضاف انتهى .
وقد جعل بعض المتأخرين كلامه مدركا للاعتراض على من يدعى الإجماع على جواز إزالة الخبث به . ودفعه في المعالم باحتمال أن يكون المنقول عنه الخلاف في عبارة الذكرى بعض المخالفين كما يناسب مع تعليله بقوله ( لان قوته استوفيت فالتحق بالمضاف ) إذ الاستدلال به لا يلائم مع ما عليه الخاصة لبرائتهم عن إثبات الأحكام بمثل هذه الأوهام .
واحتمل المعالم أيضا أن يكون القول بالخلاف مستحدثا بعد دعوى الإجماع فلا يكون قادحا في دعوى مدعيه .
وكيف كان فلو كان قائل بالخلاف فلا يكون له دليل وقد استدل له الشيخ الأكبر ( قده ) في الطَّهارة بما في خبر عبد اللَّه سنان الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به ( الحديث ) بناء على أن يكون المراد بالتوضؤ المعنى الأعم من الوضوء المعهود وإزالة الخبث إذ لم يثبت كونه حقيقة في الوضوء المعهود وفيه من البعد ما لا يخفى : والانصاف عدم الدليل على القول بعدم صلاحيته لإزالة الخبث . وينبغي القطع بكونه مطهرا من الخبث لعموم ما يدل على مطهرية الماء وعدم ما يدل على خروجه منه .
وفي مطهريته من الحدث خلاف فالمشهور بين المتأخرين هو الجواز . والمنقول عن الشيخين والصدوقين هو المنع وأسنده في محكي الخلاف إلى أكثر الأصحاب وهو مؤذن بشهرته في ما بين القدماء : وتوقف فيه المحقق وفصل الشيخ في محكي الإستبصار بين حال الضرورة وعدمه بالجواز في الأول وعدمه في الأخير . وتحقيق الكلام في ذلك يقتضي البحث عن حكم المسألة بالنسبة إلى ما يقتضيه الأصل العملي تارة وما يقتضيه الدّليل الاجتهادي أخرى اما الأصل فهو يقتضي مطهريته للحدث حيث انه قبل استعماله في المرة الأولى كان رافعا فيشك بعد استعماله في بقاء مطهريته فيستصحب رافعيته وهذا الأصل حاكم على أصالة بقاء الحدث بعد استعماله في المرة الثانية لأن الشك في بقاء الحدث الَّذي استعمل هذا الماء في رفعه في المرة الثانية مسبب عن الشك في بقاء رافعية هذا الماء أو زوالها بسبب استعماله في رفع الحدث في المرة الأولى والأصل الجاري في السبب حاكم على الأصل الجاري

197

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست