نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 196
كالمستعمل في رفع ما عدا الجنابة من الأحداث الكبرى فالمستفاد من عبارة الشيخ الأكبر في الطَّهارة انعقاد الإجماع على طهره ومطهريته أيضا من الخبث والحدث بل كون طهره ضروري المذهب قال ( قده ) الماء المستعمل في الوضوء المسبب عند حدث أصغر أو أكبر أولا عنه وكذا الأغسال المسنونة طاهر بضرورة مذهبنا ومطهر من الحدث إجماعا ( انتهى ) وهذا مما ينبغي القطع به بناء على أن لا يكون للوضوء المجتمع مع الأغسال الرافعة للحدث الأكبر ما عدا الجنابة مدخلية في رفع الحدث الأكبر بل كان الغسل رافعا له والوضوء رافعا للأصغر الحادث بموجب الحدث الأكبر بمعنى ان الحيض مثلا أوجب الحدث الأكبر والأصغر معا إلا أن الأكبر الحادث منه يرتفع بالغسل والأصغر الحادث منه يرتفع بالوضوء . وأما بناء على أن يكون للوضوء مدخلية في رفع الحدث الأكبر بأن كان الحدث الحادث يرتفع بمجموع الغسل والوضوء ففي شرح النجاة دعوى نفى البعد في دخوله في النزاع لشمول إطلاق عباراتهم وكذا بعض الأدلة له فيشكل الحكم بخروجه لصدق قولهم ما يرفع به الحدث الأكبر في الجملة وإن لم يستقل بالرفع . أقول يكفي في الحكم بخروجه عن محل النزاع دعوى مثل الشيخ الأكبر الإجماع على مطهريته من الحدث والانصاف صحة دعوى انصراف قولهم ما يرفع به الحدث الأكبر عنه فان الظاهر منه هو المستعمل في الأغسال الرافعة ولا يشمل الوضوءات الرافعة للحدث الأكبر في الجملة . الأمر الثاني الماء المستعمل في الغسل الرافع للحدث الأكبر طاهر قطعا إذا كان البدن طاهرا سواء كان رافعا مستقلا كغسل الجنابة أو كان جزء من الرافع كالأغسال الواجبة ما عدا الجنابة بناء على ان الحدث الأكبر فيما عدا الجنابة يرتفع بمجموع الغسل والوضوء وقد ادعى الشيخ الأكبر الإجماع على طهارته : ويدل على طهارته العمومات الدالة على طهارة الماء أيضا وعدم ما يوجب انفعاله من التغير بالنجاسة أو مجرد الملاقاة بها وكون طهارته مقتضى الأصل من الاستصحاب وقاعدة الطهارة لو فرض الشك في بقاء طهارته ووقع البحث في تحقق الخلاف في مطهريته للخبث فعن جماعة دعوى نفى الخلاف في تطهيره من الخبث وقد نقاه صريحا في الحدائق وحكاه عن العلامة وفخر المحققين أيضا وعن الذكرى تحقق الخلاف
196
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 196