responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 195


< فهرس الموضوعات > فصل في الماء المستعمل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في حكم الماء المستعمل في رفع الحدث < / فهرس الموضوعات > فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة واما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه واما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث أيضا لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث .
في هذا المتن أمور ( الأول ) لا إشكال في ان الماء المستعمل في الوضوء والغسل المندوبين الَّذين ليسا برافعين للحدث الأصغر والأكبر طاهر ومطهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن الخبث وذلك كالوضوء التجديدي أو الصوري وكالأغسال المندوبة بناء على عدم كونها رافعة للحدث .
وكذا المستعمل في الوضوء الرافع للحدث الأصغر : اما انه طاهر فلعدم ما يوجب نجاسته . وأما كونه مطهرا من الخبث فلأنه ماء طاهر فيشمله عموم ما يدل على مطهرية الماء . وهذا الحكم إجماعي . بل ادعى على طهارته ضرورة المذهب ولم يذهب على خلافه وهم الا ما حكى عن أبي حنيفة من نجاسة ما استعمل في الوضوء الرافع بنجاسة مغلظة حتى انه منع عن الصلاة في الثّوب الَّذي أصابه منه بمقدار الأكثر من درهم . وأما كونه مطهرا من الحدث فيدل عليه مضافا إلى الإجماع عليه ذيل رواية عبد اللَّه بن سنان الآتية :
وفيه وأما الماء الَّذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس ان يأخذ غيره ويتوضأ به .
وصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال كان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضئون به . وأما الوضوء المستعمل في رفع الحدث الأكبر

195

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست