نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 194
يقصد الانتفاع المحرم فيكون أكل الثمن بإزائه أكلا بالباطل . وتوضيح ذلك انه إذا كان للشيء منافع مطلقة محلَّلة لا يحتاج عند بيعه إلى قصد منفعة خاصة منها دون أخرى بل البيع يتعلق به بما هو هو وبعنوانه الَّذي هو عليه وإذا كان له منفعة مخصوصة متوقفة على طهارته ومنفعة كك غير متوقفة على طهارته فلا بد في صحة بيعه قصد تلك المنفعة الَّتي لا يتوقف على طهارته لأنه بها يصير ما لا فماليته تتوقف على تلك المنفعة فحيث إن البائع لا بد من أن ينقل المال فيجب عليه ان يقصد نقل المبيع بعنوان تلك المنفعة والمشتري أيضا يقصد انتقاله إليه بذاك العنوان فيكون قصد شرائه بعنوان المنفعة المتوقفة استعمالها على الطهارة متوقفا على العلم بالطهارة فيجب التنبيه على النجاسة . ولكن لا يخفى ما فيه لان الثمن في البيع يبذل بإزاء العين وإنما المنفعة داعية لبذل الثمن بإزاء العين لا انه يبذل بإزاء المنفعة وإذا فرض كون المبيع مما له منفعة محلَّلة مقصودة غير متوقفة على الطَّهارة يكون ما لا يصح بذل الثمن بإزائه من غير اشتراط قصد استيفاء تلك المنفعة . بل ولو مع قصد استيفاء منفعته المحرمة . إلا أن يشترط في ضمن البيع انحصار صرفه في المنفعة المحرمة . فإنه لا يصح ( ح ) لان المحلَّلة من منفعته سلبت بالشرط والمحرمة منها غير مقوّمة لماليته فيكون بذل الثمن ( ح ) بإزائه بذلا له بإزاء ما ليس بمال فيكون أكلا للمال بالباطل . مع ان جهل المشتري بالتحريم مانع عن تنجز تحريمه فلا يصير منشأ لزوال مالية المبيع ولو قصد المشتري صرفه فيما يحرم من منفعته مع ان قصد المشتري وحده لا يكفي في صدق الأكل بالباطل بالنسبة إلى البائع بل لا بد فيه من قصد البائع أيضا . وبالجملة فالأقوى عدم بطلان البيع مع ترك الاعلام .
194
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 194