responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 18


< فهرس الموضوعات > في حكم الماء المطلق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في احكام الماء المتغير < / فهرس الموضوعات > مسألة 9 الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو اصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافا نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا وأن يكون التغيير حسيا فالتقديري لا يضر فلو كان لون الماء أحمر أو اصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس وكذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيره وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا وهكذا ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى في هذه المسألة أمور يجب البحث عنها الأول الماء المطلق بأقسامه ينجس بتغييره بالنجاسة في الجملة من غير فرق في ذلك بين الجاري منه وبين غيره والتقييد في قوله حتى الجاري منه لعله لأجل توهم عدم انفعاله بالملاقاة مع التغير لان له مادة مع أن صيرورته ذا مادة يؤثر في عدم انفعاله بالملاقاة من دون تغيير لا بالملاقاة مع التغيير والحكم بتنجس الماء بتغيره بالملاقاة في الجملة إجماعي بالإجماع المحصل والمنقول بالنقل المتواتر ولا ارتياب فيه أصلا ويدل عليه من الاخبار النبوي المعروف المشهور بل قيل كما عن ابن أبى عقيل انه متواتر وعن السرائر انه المتفق على روايته : عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ( خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه ) وفي الجواهر . عن دعائم الإسلام ( إذا مرّ الجنب بالماء فيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه ولا تتوضأ ولا تتطهر ) وعن الوسائل عن بصائر الدرجات عن الصادق عليه السلام في خبر منه إلى ان قال وجئت لتسألني عن الماء الراكد من البئر قال عليه السلام فما لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة قلت فما التغير قال عليه السلام الصفرة : وعن الوسائل أيضا عن الصادق عليه السلام عن الحياض يبال فيها قال عليه السلام لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول : وعن الفقه الرضوي كل غدير فيه الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لذلك لونه وطعمه

18

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست