responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 17


المتنجس للمطلق في حال إطلاقه وان خرج المطلق عن إطلاقه بنفس ذاك الملاقاة وهذا الوجه أيضا لا يخلو عن نظر ولعله يأتي زيادة تحقيق في ذلك في مبحث الغسالة وكيفما كان فلا يمكن أن يقال في المقام بأزيد مما أفاده المصنف قدس سره في المتن من ان الحكم بعدم تنجسه لا يخلو عن وجه لكنه مشكل واما الثاني أعني عدم تنجس المعتصم بعد صيرورته مضافا بملاقاته مع المضاف المستهلك فيه فلعدم ملاقاته بعد الإضافة مع المضاف المتنجس وإنما يلاقي حين إضافته مع المطلق الذي صار مطلقا بالاستهلاك في آن صيرورته مضافا فهذا المطلق بعد إضافته ملاق مع المطلق لا مع المضاف إلا أن الاشكال السابق جاز هناك فإنه لو لم يحكم بطهارة المستهلك يلزم تنجس المستهلك فيه بملاقاته معه بعد صيرورته مضافا كما لا يخفى مسألة 8 إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على الأحوط وفي ضيق الوقت يتمم لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق هذه المسألة من صغريات مسألة أولو الأعذار التي وقع الخلاف فيها في جواز البدار مطلقا أو عدمه كذلك أو التفصيل بين رجاء زوال العذر في آخر الوقت وعدمه بجواز البدار في الأول وعدمه في الأخير وقد فصلنا الكلام في هذه المسألة في مبحث التيمم واحتياط المصنف قدس سره بالصبر إلى أن يصير الماء مطلقا بصيرورة الطين إلى أسفله اما مبنى على القول بجواز البدار مطلقا أو لخصوصية في التيمم بالنسبة إلى سائر الأعذار حيث أخذ في دليله عدم الوجدان الصادق في الفرض بخلاف الاضطرار لكن الأول مخالف مع مختاره في مبحث التيمم حيث أنه قدس سره قائل بوجوب التأخير مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت وان الحق في الأخير هو كون التيمم طهارة اضطرارية عند العجز عن استعمال الماء اما لعدم وجدانه أو لعدم التمكن من استعماله وعلى هذا فالأقوى في هذه المسألة هو الصبر إلى أن يصفو الماء ويصير الطين إلى الأسفل في سعة الوقت اللهم إلا أن يقال باشتراط وجوب الوضوء مطلقا بالوجدان كاشتراط وجوب التيمم بالعجز عن المائية وعليه فلا يوجب الأمر بالوضوء ان وجد الماء المطلق لاستعماله عند عدم وجوده لكنه وإن كان كذلك إلا أن الأقوى بحسب الأدلة وجوب التأخير مع العلم بزوال العذر في آخر الوقت وإن لم نقل بوجوبه مع رجائه وتمام الكلام في مبحث التيمم [1]



[1] وقد استوفينا البحث عنه في مبحث التيمم لكونه متقدما في التحرير على هذا المقام

17

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست