responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 16


المعتصم فاما يصير المضاف مطلقا بسبب استهلاكه في المعتصم قبل خروج المعتصم عن الإطلاق أو يصير مطلقا بعده بان يصيّره المضاف بملاقاته إياه مضافا ثم خرج هو نفسه عن الإضافة وصار مطلقا وان بعد الفرض حيث ان انقلاب المطلق المعتصم بملاقاته مضافا لا بد وأن يكون من جهة غلبة المضاف عليه ومعه فيبعد صيرورة المضاف مطلقا باستهلاكه فيه الناشي من مقهوريته بالنسبة إلى ما لاقاه من الماء المعتصم إلا أن ذلك بحسب الغالب ويمكن نادرا صيرورة المطلق المعتصم مضافا قبل استهلاك المضاف المتنجس فيه وان بعد أو يصير المضاف مستهلكا والمعتصم مضافا دفعة واحدة ويتحقق استهلاك المضاف وإضافة المعتصم في مرتبة واحدة فعلى الأول أعني صيرورة المضاف مستهلكا قبل صيرورة المعتصم مضافا فلا إشكال في حصول طهر المضاف باستهلاكه في المعتصم وعدم تنجس المعتصم بعد صيرورته مضافا لعدم الموجب لنجاسته حيث أنه بعد صيرورته مضافا ملاق للماء الطاهر الذي حصل طهره ومائيته بالاستهلاك في المعتصم كما لا إشكال في الثاني في تنجس الماء المعتصم بملاقاته بعد الإضافة مع المضاف المتنجس وعدم حصول طهر المضاف المستهلك لاستهلاكه في المضاف وعدم استهلاكه في الماء المعتصم وعلى الثالث فالكلام يقع تارة في طهر المضاف باستهلاكه في المطلق وأخرى في تنجس المطلق المعتصم إذا صار مضافا في رتبة استهلاك المضاف به اما الأول فيمكن أن يقال بحصول طهره باستهلاكه لوجهين أحدهما استهلاكه وصيرورته معد وما عرفا لما عرفت من ان منشأ الحكم بطهارته بالاستهلاك هو صدق انعدامه عرفا بسببه فليس ولا موضوع له عرفا حتى يحكم بطهارته أو نجاسته ويرد عليه أن حصول طهر المضاف بالاستهلاك مشروط بتحققه في الماء المعتصم لا مطلق الاستهلاك كيف اتفق ولا يكفي مطلقه في الحكم بطهارته بعد بقاء اجزائه تحقيقا وان حكم بالانعدام عرفا وتظهر الثمرة فيما إذا اجتمعت اجزائه بعد التفرق فإنه يحكم عليها بالنجاسة بعد الاجتماع وثانيهما ان استهلاك المضاف وإضافة المعتصم لما حصلتا دفعة فلا محالة يقع الاستهلاك في الماء المطلق إذ إضافة المطلق المعتصم متأخرة عن إطلاقه وكان الاستهلاك في آن إضافته فيكون متأخرا عن إطلاقه فيصح أن يقال بوقوعه في الماء المطلق وإن صار المطلق مضافا بذاك الاستهلاك وليس من شرط مطهرية المطلق بقائه على الإطلاق بعد ملاقاة المتنجس بل العبرة بملاقاة

16

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست