responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 169


ذلك هو اختصاص اعتبارها بما إذا اختلف سطحي المعتصم والمتنجس كما في صورة إلقاء الكر على المتنجس بخلاف ما إذا كانا متساويين سطحا كما في الغديرين المتواصلين بساقية بينهما فإنه يطهر المنفعل منهما بطاهرهما إذا كان الطاهر كرا ولو بعد الامتزاج من غير اعتبار الدفعة وهذا الوجه مع ابتنائه على القول بعدم تقوى السافل بالعالي يتم فيما إذا كان المعتصم بقدر الكر لا أزيد واما إذا كان زائدا عليه بحيث إذا القى منه شيئا في الماء المنفعل وامتزج به بقي العالي الغير الملقى منه كرا أو أزيد فلا إشكال في اعتصامه بالعالي بل تقوى السافل بالعالي الذي هو كر بانفراده إجماعي ويدل عليه ما ورد في ماء الحمام الذي يكون المتيقن منه ما إذا كان ما في المادة كرا بانفراده ومع إلقاء خصوصية الحمام يسرى حكمه إلى كل سافل متصل بالعالي إذا كان العالي بانفراده كرا مع ان الحق تقوى السافل بالعالي كما تقدم في المسألة الخامسة من المسائل المذكورة في الكر فهذا الوجه أيضا ليس بشيء .
الثالث أن يكون الوجه في اعتبارها ورود النص عليه وقد تمسك به في جامع المقاصد وقال بورود النص بالدفعة وتصريح الأصحاب وأورد عليه في المدارك بانا لم نقف على ذاك النص في كتب الحديث ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال وتصريح الأصحاب بالدفعة ليس حجة .
وأجاب عنه في الجواهر بان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود فيكون مرسلا مرسله المحقق الثاني وينجبره إرساله بموافقته مع المشهور كما ادعاها المحقق الثاني نفسه بقوله وتصريح الأصحاب بالدفعة وأسند القول باعتبار الدفعة في الحدائق إلى المشهور بين المتأخرين .
ولا يخفى ما فيه للفرق الجلي بين دعوى ورود النص على شيء وبين إيراد نص مرسلا عليه وما يمكن دعوى انجباره بالشهرة هو الأخير وما نحن فيه من قبيل الأول الَّذي ليس فيه إيراد نص مرسلا مع ان الانجبار بصرف موافقة المشهور ممنوع وإنما المسلم هو الانجبار باستناد المشهور إليه مع ان الشهرة الجابرة هي الشهرة القدمائية لا المشهور بين المتأخرين ووجه في مصباح الفقيه مراد المحقق الثاني من النص بأنه النصوص الواردة في ماء الحمام بناء على ما استفاده منها من اعتبار كرية المادة وحدها في اعتصام ما في الحياض الصغار وما ذكره توجيه حسن كيف ومن المستبعد جدا اطلاع المحقق الثاني على نص دال على اعتبار الدفعة

169

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست