responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 160


من دون تغير وما دل على اعتصام ماء الكثير معارض مع ما دل على نجاسة البئر عند الملاقاة بالعموم من وجه ويتساقطان في مورد الاجتماع فلا يصلحان للمرجعية بعد تعارض أخبار الطهارة مع اخبار النجاسة بل المرجع ( ح ) اما عموم طهارة الماء أو أصالة طهارته هذا تمام الكلام في هذا التفصيل واما التفصيل المحكي عن الجعفي فمع إرجاعه إلى ذلك التفصيل لا يحتاج إلى بيان وإن كان تفصيلا أخر في مقابله فلم يذكر له وجه حتى ينظر في صحته وسقمه فهو مردود بعدم الدليل عليه هذا ما عندي في هذا الأمر : والحمد للَّه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الأمر الثالث هل البئر إذا تنجس مائها بالتغيير يطهر بزوال تغيره ولو من قبل نفسه ولا يحتاج في طهره إلى أمر آخر عدا زوال تغيره كالجاري أو أنه كالكر والقليل بعد زوال تغيره يحتاج في طهره إلى الاتصال بماء معتصم من كرا وجار أو مطر أو لا أقل من النزح ( احتمالان ) أقواهما الأول وذلك للتعليل المذكور في صحيحة ابن بزيع بقوله ( ع ) لان له مادة حيث جعل المناط في طهر ماء البئر بعد زوال تغيره بالنزح كونه مما له المادة فيدل على ان اتصاله بالمادة بعد زوال تغيره كاف في طهره ( فان قلت ) الحكم المعلل بالعلة المذكورة هو طهر ماء البئر الزائل عنه التغير بالنزح كما هو الظاهر من قوله ( ع ) حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لان له مادة فكيف يحكمون بطهره بزوال تغيره من قبل نفسه من دون نزح .
قلت مع ان خصوصية النزح ليست معتبرة في طهره إجماعا انه لو بنى على اعتبارها في طهره للزم حمل التعليل على الأمر التعبدي وذلك لعدم دخل النزح في الطهارة بحسب العرف الارتكازي وإنما الدخيل عندهم هو زوال التغير بأي سبب كان لكن حمل التعليل على الأمر التعبدي بعيد لقبح التعليل به لكونه مشابها بالتعريف بالمثل أو الأخفى فلا بد ( ح ) من إلغاء خصوصية النزح ومع إلغائها يكون المدار على مجرد زوال التغير ولو لم يكن بالنزح . ولعل ذكر النزح في قوله ( ع ) فينزح حتى يذهب الريح من جهة كونه مزيلا للتغيير غالبا بإخراج ماء المتغير وقيام ما يخرج من المادة الَّذي لا يكون متغيرا مقامه وقد مر بعض الكلام في ذلك في فقه الصحيحة في مسألة الثالثة عشر من مسائل الفصل المعقود في المياه فراجع .
الأمر الرابع اختلف القائلون بطهارة ماء البئر عند الملاقاة من دون تغير في استحباب النزح ووجوبه وعلى تقدير الوجوب في كونه واجبا نفسيا أو شرطيا على أقوال

160

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست