responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 15


ماء مطلقا فمن اتصاله بالماء المعتصم يطهر المظروف مع ظرفه معا سواء كان الماء المعتصم كرا أو جاريا أو ماء مطر اما المظروف فلفرض طهره بملاقاته مع المعتصم واما الظرف فلصيرورة ما في الظرف من الماء معتصما بسبب اتصاله بالمعتصم ويطهر الظرف ح بسبب اتصاله به وهذا بخلاف ما إذا كان ما في الظرف مضافا أو مائعا مثل الدهن والدبس لأن غاية ما يمكن الالتزام به والموافقة مع العلامة في قوله في حصول الطهر بسبب الاتصال بالمعتصم هو حصول طهر المظروف نفسه لا ظرفه إذ لا وجه لحصول طهره لكونه متصلا بالمضاف الحاصل طهره بالماء المعتصم على ذاك الفرض لكن المضاف الطاهر لا يكون مطهرا و ح يبقى الظرف على ما كان عليه من النجاسة ويلزمه تنجس المضاف بملاقاته معه بعد انقطاعه عن الماء المعتصم فاللبن المتنجس المتصل بالماء الكر مثلا يطهر عند اتصاله به ويتنجس من ملاقاته لظرفه بعد انفصاله عنه ويكون حكمه من هذه الجهة كالماء القليل الذي في ظرف نجس كجلد الميتة حيث أنه طاهر ما دام اتصاله بالمعتصم ويتنجس من ناحية ظرفه بعد انفصاله عنه اللهم إلا أن يدل دليل بالخصوص على طهارته بملاقاته مع الماء المعتصم حين ما كان في ظرفه حيث يحكم به بطهارة ظرفه ح أيضا بالتبع كتبعية أدوات الغسل في غسل الميت حذرا عن لغوية الدليل لولاه لكنه مبنى على قيام دليل على طهره بالاتصال بالمعتصم بالخصوص ولا يكفي في إثباته ورود الدليل عليه بالعموم ومنه يظهر عدم صحة التمسك لإثبات طهره بالاتصال بالمعتصم بعموم قوله عليه السلام الماء يطهر ولا يطهّر وقوله عليه السلام كلما رآه المطر فقد طهر . لكن يتصور موردان يخلو عن ذاك المحذور ( أحدهما ) ما إذا أخرج المضاف عن ظرفه حال اتصاله بالمعتصم كما إذا أهريق عن ظرفه إلى آخر حال اتصاله بالمطر و ( ثانيهما ) ما إذا ورد هو على المعتصم كما إذا القى في الكر مع بقائه على ما كان من الإضافة اللهم إلا أن يحكم بعدم حصول الطهر في هذين الموردين أيضا بعدم القول بالفصل ودعوى القطع بتسالم الكلمات على اعتبار خروج المضاف عن الإضافة في طهره مطلقا ولو في هذا الموردين وهو ليس ببعيد مسألة 7 - إذا القى المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس ان صار مضافا قبل الاستهلاك وان حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه لكنه مشكل إذا القى المضاف المتنجس في الماء

15

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست