نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 154
في النجاسة ويجب رفع اليد عن ظهورها بواسطة نصوصية الأخبار الدالة على الطهارة وثانيا بقصورها كلها عن إفادة مدعى القائلين بالنجاسة : أما صحيحة ابن بزيع فالاستدلال بها إنما هو بكلمة ( ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها ) بناء على أن يكون المراد بالطهارة هو المعنى المقابل للنجاسة وبالحل هو الجواز بالمعنى الأعم المقابل للحرمة الجامع مع إحدى الأربعة ولو كانت كراهة وكلاهما ممنوعان بإمكان حمل الطهارة على المعنى اللغوي المقابل للقذارة والحل على الجواز بالمعنى الأخص المقابل للأحكام الأربعة فيراد به الجواز بالمعنى الأخص والذي لا يجتمع مع الكراهة . وهذا الحمل وإن كان في نفسه بعيدا إلا أنه يجب المصير إليه إذا دل عليه الدليل والذي يدل عليه هو رواية هذا الراوي أعني ابن بزيع نفسه عن هذا المروي عنه أعني الرضا ( ع ) خبر الطهارة بل في الكافي بعد نقله الصحيحة الدالة على النجاسة أردفها بما تقدم من الصحيحة الدالة على الطهارة وقال وبهذا الاسناد قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء ولم يتعرض للتعارض ولا للجمع بينهما فيكشف منه انه ( قده ) لم يفهم المعارضة أصلا وليس ذلك الا من جهة حمل ما يدل على النجاسة على ما حملناه وإلا فما يدل على الطهارة نص فيها غير قابل للتأويل . مع ان الجملتين أعني كلمة ، الذي يطهرها حتى يحل الوضوء واقعة في كلام السائل والتمسك بهما على النجاسة متوقف على تمامية تقرير الإمام ( ع ) إياه بدعوى لزوم الإغراء بالجهل لو كان السائل جاهلا . وفيه أولا عدم ثبوت التقرير وذلك لاحتمال أن يكون الردع بالمسامحة في الجواب بنزح دلاء من البئر على نحو الإطلاق في جواب السؤال عن البول أو الدم أو شيء من العذرة في البئر مع انه على تقدير النجاسة يجب نزح مقدر معلوم لكل واحد من هذه النجاسات بل يمكن أن يكون الردع بالصحيحة التي نص فيها على عدم النجاسة إذا كانت واقعة في جواب هذا الكتاب كما هو المظنون من جهة اتحاد الراوي والمروي عنه وكيفية الكتابة والسؤال . وثانيا بمنع قبح التقرير وعدم الردع فإنه كثيرا ما يسكت عن خطاء السائل ويجيبه بما هو الواقع . وثالثا على تقدير تسليم قبح التقرير ما هو المسلم قبحه إنما هو فيما إذا لم يكن محذور في الردع من تقية أو غيرها ومن المعلوم كون نجاسة البئر بالملاقاة مذهب العامة
154
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 154