نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 153
أتيت البئر وأنت جنب ولا تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم . بناء على ان الإفساد كناية عن النجاسة والتيمم لا يسوغ مع وجود الماء الطاهر . وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير قالوا قلنا له بئر يتوضأ منها يجرى البول من تحتها أينجسها قال فقال ان كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان ما بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شيء وإن كان أقل من ذلك نجسها وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها وما كان أقل من ذلك فلا تتوضأ منه . هذه جملة ما استدل به للقول بالنجاسة . واما الاخبار الدالة على الطهارة فهي معرض عنها عند القدماء الَّذين يكون اعراضهم موهنا للخبر ولو كان صحيحا في غاية الصحة كما ان عملهم يكون مقويا له ولو كان ضعيفا في غاية الضعف كيف وتلك الاخبار كانت موجودة عندهم وقد وصلت إلينا بواسطتهم فلو لم يكن فيها خلل لعملوا بها فإنهم لقرب أزمنتهم بمعدن الاخبار ومصدرها أبصر بمعانيها والقرائن المقترنة بها فطرحهم هذه الاخبار مع وضوح دلالتها وكونها بمرئي ومسمع منهم كاشف عن قصور فيها اطلعوا عليه وقد خفي على المتأخرين . والجواب اما عن الإجماع فبما مر من الغرابة في الاستدلال به مع كون المسألة ذات قولين مشهورين بل ذات أقوال متعددة كما عرفت واما اخبار النزح فبشهادة القرائن الداخلية الموجودة في نفس هذه الاخبار تحمل على استحباب النزح أولا ، وذلك مثل الحكم بصحة الوضوء والصلاة الواقعتين قبل النزح كما في جملة منها وشدة الاختلاف الواقع فيها على وجه يتعذر الجمع بينها إلا بالحمل على الاستحباب . وبان غاية الأمر ظهور هذه الاخبار في نجاسة البئر وبعد الجمع بينها وبين الاخبار الدالة على الطهارة الناصة عليها يرفع إليه عن ظهورها في النجاسة لقاعدة الجمع بين النص والظاهر بل الظاهر لا يعارض الأظهر فضلا عن النص ثانيا . مع ان دلالة تلك الاخبار على النجاسة من ناحية الأمر بالنزح فيها بدعوى ملازمة الأمر به للنجاسة وكون وجوبه شرطيا لتوقف الاستعمالات عليه وهي ممنوعة باحتمال كون النزح واجبا تعبديا ثالثا . وأما الاخبار الخاصة ففيها أولا انها ظاهرة
153
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 153