responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)


النجاسة وغير منفعل منه مع وجودها كما يأتي في المسألة اللاحقة من غير فرق في ذلك بين كون السطح أيضا كالسقف نجسا أو كونه طاهرا . ومن الغريب ما كتبه بعض مشايخنا في هذا المقام من أنه لا يخلو عن تكرار مع أنه لا يظهر حكم نجاسة السقف أي أعماقه مما تقدم من حكم نجاسة السطح .
مسألة 9 - التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طينا لدلالة مرسلة محمد بن إسماعيل المروية عن الكاظم ( ع ) في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم انه قد نجّسه شيء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة فاغسله وإن كان الطريق نظيفا فلا تغسله . ولعل التحديد بالثلاثة والحكم بوجوب غسل ما أصابه بعدها من جهة تقديم الظاهر على الأصل حيث ان الطريق يتنجس بعد مضى ثلاثة أيام من يوم المطر غالبا لا سيما في البلاد التي يكون موضع نجوهم في طرقهم غالبا كما هو المشاهد في بلاد العراق في هذه الأعصار أيضا ولذا قال ( ع ) وإن كان الطريق نظيفا فلا تغسله ومرسلة فقيه قال وسئل عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم فقال طين المطر لا ينجس .
مسألة 10 - الحصير النجس يطهر بالمطر وكذا الفراش المفروش على الأرض وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها نظير ما مر من الاشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض .
اما طهارة الحصير والفرش بتقاطر المطر عليه فلعموم ما في مرسلة الكاهلي من قوله ( ع ) كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر . وأما الإشكال في طهارة الأرض التي تحت الحصير إذا كان الحصير منفصلا عنها فلما مر في المسألة الخامسة من اعتبار عدم قرار المطر إلى مكان ثم الوثب منه إلى مكان آخر في طهر المكان الثاني ولا يخفى ان المصنف ( قده ) جزم بالعدم في تلك المسألة وعبر بالإشكال في هذه المسألة والحق هو الجزم بالعدم كما عبّر به في تلك المسألة .

141

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست