responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 140


مسألة 5 - إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض فمجرد المرور على الشيء لا يضر .
اما حكم التقاطر من السقف فقد علم مما تقدم في المسألة الثالثة من ان المعتبر في التطهير بماء المطر هو نزوله على المتنجس بلا واسطة بمعنى عدم قراره على مكان ثم الوصول منه إلى مكان آخر لخروجه بذلك عن صدق ماء المطر . وأما عدم الضرر في حصول الطهر به بملاقاته في الهواء مع شيء بلا قراره عليه فلإطلاق الأدلة .
مسألة 6 - إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء أخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا لما تقدم في صدر مبحث المطر من انه معتصم لا ينفعل بالملاقاة مع النجاسة إلا إذا تغير .
مسألة 7 - إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا يكون تلك القطرات نجسة وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء واما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس اما وقوع المطر على السطح النجس وتقاطره من السقف في حال التقاطر من السماء ولو مع وجود عين النجاسة في السطح فقد علم حكمه مما تقدم في صدر مبحث ماء المطر من الاخبار الدالة على طهارته وعدم انفعاله عن نجاسة السطح واما مع انقطاع التقاطر من السماء فلان ما في السطح ( ح ) ماء قليل غير معتصم بماء معتصم فينجس بملاقاته مع النجاسة وذلك ظاهر . ومما ذكرناه يظهر حكم ما يجرى من الميزاب في حال التقاطر من السماء وفي حال انقطاع التقاطر أيضا .
مسألة 8 - إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا .
التقاطر من السقف النجس إنما هو بنفوذ المطر في أعماق السقف وخروجه بنحو القطرات من الطرف الأخر فيكون كنفوذه في أعماق الطَّين في كونه مطهرا له مع عدم عين

140

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست