responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 142


مسألة 11 - الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير لكن بعده إذا نزل عليه المطر يطهر من غير حاجة إلى التعدد .
اما طهارة الإناء النجس بإصابة المطر عليه فلعموم مرسلة الكاهلي أيضا وقد تقدم في المسألة الثانية واما الإشكال في طهارته به بدون التعفير إذا كان نجسا بولوغ الكلب فلان عموم المرسلة يدل على طهارة كل ما أصابه المطر فيما إذا يحصل طهره بالماء لا مطلقا ولو كان حصول طهره بغير الماء من المطهرات كالاستحالة والانقلاب والإسلام والتراب فعموم المرسلة لا يدل على حصول طهر ما يحتاج إلى التعفير بغير التراب ولو شك في استفادة ما ذكرناه من العموم المذكور فلا أقل من معارضته بما يدل على الاحتياج إلى التعفير بالعموم من وجه فيتساقطان ويكون المرجع بعد تساقطهما هو استصحاب النجاسة والأقوى عدم سقوط التعفير في غسله بالمطر وعدم حصول طهره به بدونه ولعل منشأ تعبير المصنف ( قده ) بالإشكال هو احتمال ظهور المرسلة في خصوصية المطر في أنه لا يحتاج معه إلى شيء آخر في طهر ما يصيبه ولكن الانصاف سقوط هذا الاحتمال كما ذكرناه وهذا آخر مسائل ماء المطر وله الحمد على انعامه وهدايته .

142

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست