responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 139


محمد بن إسماعيل عن الكاظم عليه السلام في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم انه قد نجّسه شيء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة فاغسله وإن كان الطريق نظيفا فلا تغسله ، ومرسلة فقيه قال وسئل عليه السلام عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدّم فقال طين المطر لا ينجس . ولا بد أن يكون التقاطر على الأرض من السماء بلا واسطة بأن يكون نزول المطر على الأرض النجسة قبل قراره على جسم أخر سواء كان بثقله كما إذا نزل بالخط المستقيم أو بإعانة الريح كما إذا عطفه الريح وأخرجه عن خطه المستقيم فوصل إلى أرض نجسة ولو كانت مسقفة واما لو وصل إلى الأرض بعد قراره على محل آخر كما إذا ترشح على مكان فوصل إلى مكان آخر لا يطهر ذلك المكان الثاني لو كان نجسا لخروجه عن موضوع الغيث عند وقوعه على المكان الأول لارتفاع حالة النزول عنه وانقطاعه عن المادة وصيرورته بقراره على المكان الأول في حكم ماء القليل هذا إذا كان وقوعه على المكان الثاني بالنزول عن المكان الأول ولو جرى على وجه الأرض إلى أن وصل إلى مكان آخر ولو كان مسقفا طهّره لما عرفت في المسألة الأولى من هذا الفصل ان الجاري على الأرض هو أيضا مما يصدق عليه ماء المطر بشرط بقاء التقاطر عليه .
مسألة 4 - الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه .
اما طهر الحوض النجس الَّذي تحت السماء بالمطر فهو مما علم في المسألة الثانية فإنه الإناء المتروس بالماء النجس كالحب والشربة إلا أنه ثابت وهما منقولان واما إذا كان تحت السقف مع وجود ثقبة في السقف ينزل المطر منها على الحوض فلما تقدم في ذيل المسألة الثانية أيضا من عدم اعتبار وصول المطر إلى تمام السطح الظاهر من الإناء النجس بل يكفى الوصول إليه ولو ببعض سطحه كما في مثل المقام إلا أنه ( قده ) احتاط في تلك المسألة وقلنا في وجهه ان التقاطر على تمام السطح هو المتقين من معاقد الإجماعات ولم يتعرض للاحتياط هنا لعدم وجوب مراعاته واما لو أطارته الريح حال تقاطره فهو مما علم حكمه من المسألة الثالثة المتقدمة ودليله هو إطلاق الأدلة واما إذا جرى من ميزاب فوقع فيه فهو مما علم حكمه من صدر مبحث ماء المطر إلى هناك .

139

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست