responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 137


ما بذا بأس لا تغسله كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر . وقد أشكل في الخبر على هذه النسخة بأن ماء المطر إذا تغير تنجس قطعا مع انه على هذه النسخة حكم بعدم انفعاله بناء على ظهور التغير في التغير بالنجاسة وحمله على التغير بغيرها حمل على خلاف الظاهر وباشتمال الخبر على الحكم بطهارة القذر نفسه مع انه ممتنع لأنه النجس بالذات الذي لا يزول عنه النجاسة مع بقاء عنوانه . وبان فرض تقطير القطرات على السائل أخيرا لا يلائم ما في سؤاله أولا من سيلان ماء المطر عليه . والمضبوط منها في نسخة الوافي هكذا : قلت ويسيل على الماء المطر أرى فيه التغير إلخ . وقال الفيض في بيانه الغرض من السؤال الثاني ( يعني قوله ويسيل على الماء المطر ) ان المطر يسيل على الماء المتغير بالقذر فيثب من الماء القطرات فينتضح على انتهى .
ولا يخفى ان المعنى على نسخة الوافي أقرب ويرتفع به عن الخبر كلما أشكل عليه على نسخة الكافي لا بقاء التغير على ظاهره من التغير بالنجاسة واشتمال الخبر ح على طهر الماء المتنجس بالتغير بملاقاته للمطر لا طهارة القذر نفسه وعدم فرض وقوع القطرات على السائل أخيرا بعد سؤاله عن سيلان ماء المطر عليه أولا . وعلى هذه النسخة تكون كلمة على حرف جرّ دخل على الماء لا على الضمير المتكلم المتصل بها والماء مجرور بها وكلمة المطر مرفوعة بالفاعلية لقوله يسيل ويكون الخبر ظاهر الدلالة على طهر الماء المتنجس بسيلان المطر عليه من غير اشكال لكن الكلام في صحة نسخة الوافي مع أخذه من الكافي وعدم مطابقته له وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكم أصلا .
واما طهر الإناء المتروس بالماء بطهر مائه فلاتصاله بالماء المعتصم أعني به الماء المتروس فيه بعد اتصاله بالمطر الذي في حكم الجاري فكأنّ الإناء ح متصل بالجاري ولا إشكال في حصول طهر الإناء المتنجس إذا اتصل بالجاري أو ما بحكمه . ومنه يظهر طهر ظهره وأطرافه ان وصل إليه المطر حال التقاطر لصيرورته متصلا بالماء المعتصم .
واما عدم اعتبار امتزاج مائه بماء المطر فعلى القول بعدم اعتبار الامتزاج في طهر الماء في غير المطر فظاهر . وأما على القول باعتباره في غيره فيمكن أن يقال بعدم اعتباره في ماء المطر لإطلاق قوله ( ع ) كل شيء رآه المطر فقد طهر . لكن التحقيق منعه وذلك لأنه

137

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست