responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 135


المتقدمة صحيحة هشام بن سالم ، ومرسلة الكاهلي ، ومرسلة محمد بن إسماعيل الواردة في طين المطر . بل مع عدم جريانه ولو عند من يعتبر الجريان كالشيخ . قال في الحدائق وعلى اعتبار الجريان فالظاهر أنه لا يناط هنا بحصوله لان الشيخ القائل بذلك صرح كما نقل عنه بالاكتفاء في تطهير الأرض بالماء القليل .
واما عدم الاحتياج إلى العصر والتعدد فلما سيأتي في المطهرات من عدم اعتبارهما في التطهير بالماء المعتصم كالكر والجاري وماء المطر بل يمكن دعوى عدم اعتبارهما مع عدم الجريان حتى على مذهب الشيخ القائل باعتبار جريانه في اعتصامه وانه مع عدم الجريان في حكم ماء القليل وذلك لإطلاق مرسلة الكاهلي ( لا يقال ) مرسلة الكاهلي معارضة في مورد ماء المطر بما يدل على اعتبار العصر والتعدد بالعموم من وجه فيتساقطان ويكون المرجع بعد تعارضهما استصحاب النجاسة ( لأنه يقال ) قد يقدم أحد العامين من وجه على الآخر لخصوصيات : منها ما إذا كان تقييده بالآخر موجبا لالغائه بالمرة . وما نحن فيه من هذا القبيل إذ لو أخذ بإطلاق مرسلة الكاهلي في ماء المطر وقيد به إطلاق ما يدل على اعتبار العصر والتعدد في الغسل بالماء يبقى المحل للعمل بما يدل على اعتبارهما فيه وهو الغسل بغير المطر بل بغير الماء المعتصم وهو الماء القليل ولو أخذ بإطلاق ما يدل على اعتبارهما وقيد به إطلاق المرسلة لا يبقى محل للعمل بها فيوجب إلغاء خصوصية المطر وهو مستلزم لطرحها رأسا مع ان الظاهر منها وجود خصوصية للمطر في التطهير ليست في غيره .
هذا كله إذا وصل المطر إلى جميعه ونفذ في جميعه . وإذا وصل إلى بعضه طهر ما وصل إليه وبقي غيره على نجاسته سواء كان السطح الظاهر من المتنجس أو عمقه الذي لم ينفذ المطر فيه . ولو كان زوال العين من النجاسة بالتقاطر عليه ولم يتقاطر بعد زوالها بل انقطع فاطر بعد زوال النجاسة فمقتضى ما في المتن من قوله الا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها هو عدم حصول الطهر لو لم يتقاطر عليه بعد الزوال وهو الظاهر من المعالم أيضا . وقال في مستمسك العروة لعل مقتضى صحيح ابن سالم المتقدم الاكتفاء بغلبة المطر على عين النجاسة حتى يزيلها بل لعل إطلاق رواية الكاهلي دال على ذلك فلا يحتاج إلى التقاطر بعد زوال عين النجاسة انتهى .

135

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست