responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 134


الطهر بماء المطر كصحيح ابن سالم ومرسل الكاهلي المتقدمين . ولا يخفى ان التمسك بإطلاق الأخبار منوط على صدق ماء المطر عليه وهو مشكل بل المتفاهم من المطر عرفا هو النازل من السماء قبل وقوعه على الأرض أو بعده مع توالى القطرات عليه واما مع انقطاعها عنه ولو بفترة فلا يصدق عليه ماء المطر فعلا وإن كان يصدق عليه باعتبار ما كان أصله كك لكن الحكم ثابت بالاعتبار الأول أعني باعتبار كونه ماء المطر فعلا لا الثاني أعني ما كان أصله ماء المطر وإن كان في ظرف أو خابية فعلا كيف وإلا يلزم صدقه في الحالات الآتية أيضا مع انه ( قده ) لا يقول به ( الحالة الخامسة ) حال اجتماعه بعد نزوله وانقطاع التقاطر عن السماء بالمرة فلا ينزل عليه ولا على غيره ولو كان هذا المجتمع معرضا ومتهيئا لوقوع التقاطر عليه لكنه ليس تقاطر حتى ترد عليه ( الحالة السادسة ) حال اجتماعه أيضا بعد نزوله وبقاء التقاطر من السماء لكن مع خروج المجتمع عن كونه معرضا ومتهيئا لوقوع التقاطر عليه كما إذا وضع في ظرف من خابية ونحوها وترك تحت سقف من بيت ونحوه بحيث لا تصل إليه القطرات النازلة ( الحالة السابعة ) حال اجتماعه بعد نزوله عند انقطاع التقاطر عن السماء بالمرة وخروج ذاك المجتمع عن كونه معرضا لوقوع التقاطر عليه معا والحكم في هذه الحالات الثلاث الأخيرة هو كونه كالمحقون ولا يشمله حكم الجاري ولم ينقل في ذلك خلاف عن أحد إذا عرفت ذلك تعرف إن الحق هو ما عليه المحققون وعليه المصنف في المتن من كون ماء المطر الذي كالجاري في الحكم هو الأعم من النازل والواقف الذي يتقاطر عليه من السماء لا خصوص النازل ولا الأعم منه ومن الواقف ولو لم يتقاطر عليه بشرط نزول القطرات ولو على غيره وكونه معرضا للتقاطر عليه والحمد للَّه على انعامه على في حلّ هذه المسألة .
مسألة 1 - الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .
اما طهر المتنجس الذي لم يكن فيه عين النجاسة أو كانت ولكنها زالت وتقاطر عليه بعد زوالها ونفذ في جميعه فمما لا اشكال فيه مع جريان ماء المطر ويدل عليه من الاخبار

134

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست