responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 132


تحققه بمعنى الاجتزاء في تحقق المطر بنزول قطرة واحدة من السماء ثم انه إذا وقع على متنجّس يطهره لعموم قوله ( ع ) كل شيء يراه المطر فقد طهر . وعلى هذا الاحتمال يكون قوله هذا من الأقوال المعدودة في المقام الأول . ويرد عليه ان عموم قوله ( ع ) كل شيء يراه المطر ( إلخ ) وإن كان يثبت الطهارة لما يراه المطر لكنه غير متكفل لإثبات كون القطرة الواحدة مطرا لان الدليل المتكفل لإثبات حكم الموضوع لا يتكفل إثبات الموضوع بل هو ناظر إلى إثبات حكمه على تقدير ثبوته من غير نظر له إلى ثبوته أو لا ثبوته . والسّر فيه ان القضايا الشرعية المتكفلة لإثبات الاحكام لموضوعاتها سيقت على نهج القضايا الحقيقية التي أولها إلى قضية شرطية أخذ شرطها من ناحية عقد الوضع وجزائها من ناحية عقد الحمل . والقضية الشرطية مثبتة للملازمة بين الشرط والجزاء وتحقق الجزاء عند تحقق الشرط من غير نظر لها في إثبات الشرط أو نفيه .
ولهذا قيل إن صدق الشرطية لا يلازم صدق الشرط بل هي صادقة مع صدق الشرط وكذبه . ولا إشكال في ان العرف لا يرون القطرة والقطرتين والقطرات القليلة مطرا ولهذا اعتبر المشهور القائلون بعدم اعتبار الجريان في صدق المطر وقوعه وتقاطره عن قوة بحيث يصدق عليه اسم المطر لا قطرات يسيرة يشك في صدق المطر عليه عرفا فضلا عن القطرة الواحدة التي لا يصدق عليه المطر قطعا فهذا الاحتمال في كلامه ضعيف جدا وهو من البعد بمكان لا انه ليس ببعيد .
وثانيهما الاكتفاء بالقطرة الواحدة منه بالنظر إلى ما يصيبه بعد التقاطر بقوّة وصدق المطر عليه عرفا إلا أن ما يصيب منه المتنجس هي القطرة ولا يقع ما عداها عليه فقد تحقق المطر ويطهر المتنجس الملاقي لقطرة واحدة منه لعموم قوله ( ع ) كل شيء يراه المطر فقد طهر فان هذا المتنجس شيء رآه المطر هذا . وقد أورد عليه في المعالم بما حاصله ان مقتضى طهارة الماء بمجرد الاتصال على القول به هو كون الجزء الملاقي للكثير يطهر بملاقاته له وبعد الحكم بطهارته يتصل بالجزء الثاني والجزء الثاني أيضا متصل بالكثير وملاق له فيطهر الجزء الثاني وبعد الحكم بطهارته يتصل بالجزء الثالث وهو أيضا ملاق للكثير فيطهر الجزء الثالث وهكذا . وهذا الوجه لا يجري في القطرة الملاقية للماء المتنجس إذ أقصى ما يقال في القطرة الواقعة أنها تطهر ما يلاقيها ولا ريب في ان الجزء الثاني بعده لا يكون ملاقيا للكثير العاصم لتحقق الانقطاع لان المفروض انه ليس إلا قطرة واحدة اتصلت بالجزء الأول فهي بعد

132

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست