responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)


صدق المطر عليها عرفا . ومنه يظهر بطلان ما عداه من الأقوال التي ربما تنتهي إلى ثمانية وإن كان الثابت منها هو القولين الأخيرين . وليعلم إن المراد بماء المطر هو النازل من السماء حال نزوله أو المجتمع منه في مكان مع التقاطر عليه من السماء وليس المجتمع منه مع دوام التقاطر عليه بحكم المحقون . ولعل مراد من اعتبر الجريان في اعتصامه هو جريان ما اجتمع منه على وجه الأرض الملازم لدوام التقاطر عليه ولا إشكال في اعتبار التقاطر من السماء وفي اعتبار كونه عليه بحث يأتي الكلام فيه هذا تمام الكلام في المقام الأول أعني مقام كون ماء المطر كالجاري في عدم الانفعال بالملاقاة .
المقام الثاني في كون ماء المطر كالجاري في المطهرية وهذا ما أشار إليه المصنف ( قده ) بقوله وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء . وهذا الحكم في الجملة مما لا اشكال ولا كلام فيه . ويدل عليه الكتاب العزيز « ويُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ » والاخبار والإجماع محصلا ومنقولا .
وإنما الكلام في أمرين : الأول لا فرق في مطهرية ماء المطر بين وروده على الشيء المتنجس أو ورود المتنجس عليه كما في المجتمع على وجه الأرض في حال التقاطر إذا غسل فيه شيء متنجس . لعموم قوله ( ع ) كل شيء يراه المطر فقد طهر ، إذ لا فرق في رؤية المطر بين وقوع المطر عليه أو وقوعه على المطر . وقوله ( ع ) ما أصابه من الماء أكثر فإن التعليل بالأكثرية يعم كلتا الحالتين . وصحيح على بن الجعفر المتقدم في المقام الأول في ماء المطر الذي صب فيه الخمر فأصاب الثوب وحكمه ( ع ) بعدم وجوب غسل ما أصابه .
خلافا لما في المعالم من التأمل في إلحاقه بالجاري عند ورود المتنجس عليه وما ذكرناه كاف في ردّه .
الثاني حكى الشهيد الثاني ( قده ) في الروض عن بعض معاصريه من السادة الفضلاء ( وقال صاحب الحدائق في حاشية منه على الحدائق إنه السيد حسن بن السيد جعفر المعاصر للشهيد الثاني قده ) الاكتفاء في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه . ثم قال ( قده ) وليس ببعيد وإن كان العمل على خلافه انتهى . وفيما حكاه عن معاصره احتمالان :
أحدهما الاكتفاء في أصل مسمى المطر لا بالنظر إلى خصوص ما يصيب منه بعد

131

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست