responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 130


وأورد على الاستدلال بها : اما على الصحيحة الأولى فباحتمال كون الشرط فيها مسوقا لبيان الموضوع مثل ان رزقت ولدا فاختنه ، وقوله تعالى « ولا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً » . فإن الأخذ من ماء المطر لا يمكن الا مع الجريان فعلى هذا فليست الشرطية مسوقة لبيان المفهوم ، أو إبقائها على ظاهرها ولكن الغرض من التعليق فيها الاحتراز عما لو كان الأخذ بعد انقطاع المطر فان حاله بعد وقوفه حال سائر المياه القليلة الملاقية للنجاسة فالمراد بجريان المطر اما تقاطره من السماء في مقابل وقوفه أو لازم تقاطره منها الذي هو جريانه الفعلي إذ الغالب كون فعلية الجريان في حال التقاطر كما لا يخفى . وهذان الاحتمالان قويان جدا . وقد ذكر في الجواهر احتمالات أخر لا يخلو عن الوهن كما اعترف به قدس سره . وأما الصحيحة الثانية فبان الشرط في قوله إذا جرى من ماء المطر في مقابل الجريان على الثوب من ماء الكنيف يعني إذا كان المصاب على الثوب من الوكوف من ماء المطر لا من الكنيف نفسه فلا بأس وهذا الاحتمال ليس ببعيد مخالف لظاهر ما في الصحيحة حتى يكون الأخذ به مخالفا للمألوف من العمل بالظواهر ما لم يقم قرينة على خلافه .
واما الخبر الأخير المروي عن كتاب على بن جعفر فالذي هو مضبوط في نسخة الوسائل هكذا . قال ( ع ) إذا جرى فيه المطر ولكن في الحدائق والجواهر إذا جرى به المطر فعلى ما في الحدائق والجواهر فالظاهر أن تكون الضمير المجرور في « به » راجعة إلى الثوب فيكون المعنى ح عدم البأس في إصابة الثوب من هذا المطر الجاري في مكان فيه العذرة إذا كان خاليا عن العذرة وكان ماء خالصا واما إذا لم يجر به ماء المطر بل اصطحبت العذرة معه فخالطت به وكان ما أصابه الثوب مخلوطا بها فيجب غسله وهذا المعنى على هذه النسخة قوي جدا ولكني لم أر من احتمله وعلى نسخة الوسائل فهو كالصحيحة الأولى في الاحتمالين المذكورين فيها .
ثم لو سلم ظهور هذه الروايات الثلاث في اعتبار الجريان فهي معارضة بالتعليل الوارد في صحيح هشام المتقدم أعني قوله ( ع ) ما أصابه من الماء أكثر منه فإنه ظاهر في الاكتفاء بأكثرية ماء المطر على المتنجس المستلزم غلبته عليه كما هو اللازم في التطهير بالماء .
فالأقوى ما عليه المشهور من عدم انفعال ماء المطر بملاقاته للنجاسة ما لم يتغير مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا وسواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا بل ولو كان قطرات بشرط

130

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست